(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ١٤٤ (٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٨٧. (٤) لأنّ المكان مكانٌ واحد، وحرمة الصلاة حرمةٌ واحدة، والمتلوُّ آيةٌ واحدة فلا يجب إلا سجدة واحدة كما لو أعادها في الركعة. يُنظر: المبسوط ٢/ ١٣، تحفة الفقهاء ١/ ٢٣٧، المحيط البرهاني ٢/ ١٣، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٩٤، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٥٨. (٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٨٧. (٦) لأن في إيجاب التكرار في مجلس واحد إيقاع الناس في الحرج ولا حرج عند اختلاف الآية في مجلس واحد. يُنظر: المبسوط ٢/ ١٣، تحفة الفقهاء ١/ ٢٣٧، بدائع الصنائع ١/ ١٨١، العناية ٢/ ٢٣، درر الحكام ١/ ١٥٨. (٧) لعدم صحة الاقتداء فلا تجعل في حكم المجلس الواحد. (٨) لأن المسجد كله جعل بمنزلة مكان واحد في حق الصلاة ففي حق السجدة أولى. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٨٢، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٨، البناية ٢/ ٦٧٩، مجمع الأنهر ١/ ١٥٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٤.