للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فكبروا ورفعوا رأسهم إن لم يزيدوا على ذلك لم تفسد صلاتهم؛ لأنّهم ما زادوا إلا ركوعاً، وبزيادة الركوع لم تفسد الصلاة (١). (ف) (٢) (خ) (٣)

المصلّي إذا قرأ آية السّجدة في الركعة الأولى، ثمّ أعادها في الركعة الثانية، أو الثّالثة وسجد للأولى ليس عليه أن يسجدها (٤). (خ) (٥)

ولا يتكرّر الوجوبُ بتكرار التّلاوة سجد للأولى أو لم يسجد إلا إذا اختلف المجلس، -والمجلسُ واحدٌ وإن طال-، أو أكل لقمةً، أو شرب شربةً، أو قام ومشى خطوةً أو خطوتين، أو كان راكباً فنزل، أو نازلاً فركب، أو انتقل من زاويةٍ إلى زاويةٍ في البيت أو المسجد (٦)، إلا إذا كانت الدار كبيرةً كدار السّلطان (٧).

وإن انتقل في المسجد الجامع من زاويةٍ إلى زاويةٍ لا يتكرّر الوجوب (٨)، وإن انتقل من دارٍ إلى دارٍ


(١) يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٢٥، البحر الرائق ٢/ ١٣٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٢٤.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ١٤٤
(٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٨٧.
(٤) لأنّ المكان مكانٌ واحد، وحرمة الصلاة حرمةٌ واحدة، والمتلوُّ آيةٌ واحدة فلا يجب إلا سجدة واحدة كما لو أعادها في الركعة.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٣، تحفة الفقهاء ١/ ٢٣٧، المحيط البرهاني ٢/ ١٣، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٩٤، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٥٨.
(٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٨٧.
(٦) لأن في إيجاب التكرار في مجلس واحد إيقاع الناس في الحرج ولا حرج عند اختلاف الآية في مجلس واحد.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٣، تحفة الفقهاء ١/ ٢٣٧، بدائع الصنائع ١/ ١٨١، العناية ٢/ ٢٣، درر الحكام ١/ ١٥٨.
(٧) لعدم صحة الاقتداء فلا تجعل في حكم المجلس الواحد.
(٨) لأن المسجد كله جعل بمنزلة مكان واحد في حق الصلاة ففي حق السجدة أولى.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٨٢، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٨، البناية ٢/ ٦٧٩، مجمع الأنهر ١/ ١٥٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٤.

<<  <   >  >>