(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ١٤٢. (٣) لأنّ المجلس يتبدل بهذه الأعمال.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٨٣، المحيط البرهاني ٢/ ٩، مجمع الأنهر ١/ ١٥٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ١١٤. (٤) لتبدل المجلس، ولذا يعتبر مختلفا في الغصنين في الحل والحرم، حتى إن الحال لو رمى صيدا على غصن شجرة أصلها في الحل والغصن في الحرم يجب الجزاء، والقول بتكرر السجود هنا هو المصحح في الهداية والتبيين والدرر والمراقي. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٨٢، الهداية ١/ ٧٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٨، درر الحكام ١/ ١٥٨، مراقي الفلاح ص ١٨٩. (٥) الدّوس: شدة وطء الشيء بالقدم، والمراد هنا دوس الطعام ودقّه لإخراج الحب من السنبل، وهو الدياس. يُنظر: الصحاح ٣/ ٩٣١، المغرب ص ١٧٠،النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/ ١٤٠. (٦) تسدية الثوب: نسجه، والمراد هنا: أن يغرز الحائك في الأرض خشبات ثم يجيء ويذهب مع الغزل ليسوي السَّدى. يُنظر: العين ٧/ ٢٨٥، مختار الصحاح ص ١٤٥، مجمع الأنهر ١/ ١٥٩. (٧) لوجود الاختلاف في المجلس حقيقة، وعدم الجامع حكماً. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٨٢، الهداية ١/ ٧٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٨، درر الحكام ١/ ١٥٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ١١٦. (٨) فتاوى قاضيخان ١/ ١٤٢. (٩) يُنظر: المبسوط ٢/ ١٣، تحفة الفقهاء ١/ ٢٣٧، بدائع الصنائع ١/ ١٨٢، المحيط البرهاني ٢/ ١٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ١١٤.