للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذلك الجوابُ إذا كان التّالي على مكانه والسّامع يجيء ويذهب يجب على التّالي سجدةٌ واحدةٌ، وعلى السّامع في كل مرة (١).

وقد يكون المكانُ واحداً ويختلف حكم المجلس، كما لو شرع اثنان في عقد النكاح فهو مجلسٌ للنكاح، ثمّ إذا شرعا في عقد البيع فما داما في عقد البيع فهو مجلس البيع، وكذا في سائر الأفعال (٢).

كذا هنا، إذا شرع في عملٍ آخرٍ نحو البيعِ، أو النكاحِ، أو الأكلِ الكثير (٣)، أو إرضاعِ الصبيّ في المرأة (٤)؛ فلو تلا آية السجدة ثمّ شرع في البيع، أو في الشراء قَطع حكم المجلس، حتى لو قرأها مرةً أخرى يلزمه سجدة أخرى، وكذا أكل المائدة قطع المجلس (٥). (خ) (٦)

ولو كان العملُ قليلاً لا يقطع كأكل اللقمة واللقمتين، أو تكلُّمٍ بكلمة (٧).

ولو قرأ وسجد ثم قرأ بعد ذلك طويلاً ثم أعاد ذلك فلا يجب عليه الأخرى، وكذلك لو اشتغل بالتّسبيح أو بالتّهليل (٨).


(١) لتجدد السبب في حق السامع دون التالي.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٨٢، الهداية ١/ ٧٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٨، النهر الفائق ١/ ٣٤٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ١١٧.
(٢) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٨٣، الجوهرة النيرة ١/ ٨٣، فتح القدير ٢/ ٢٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ١١٦، عمدة الرعاية ٣/ ٢٧.
(٣) في (ب): الكبير.
(٤) يعني في حق المرأة.
(٥) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٨٣، الجوهرة النيرة ١/ ٨٣، فتح القدير ٢/ ٢٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ١١٦.
(٦) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٨٧.
(٧) لأن بهذا القدر لا يتبدل المجلس.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٨٣، المحيط البرهاني ٢/ ١١، درر الحكام ١/ ١٥٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ١١٦.
(٨) لأن مجلسه لم يتبدل بقراءة القرآن وطول الجلوس.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٨٣، المحيط البرهاني ٢/ ١١، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ١١٦.

<<  <   >  >>