يُنظر: الأصل ١/ ٢٨٤، بدائع الصنائع ١/ ١٨٣، المحيط البرهاني ٢/ ١١، البناية ٢/ ٦٧٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ١١٦. (٢) المراد بالمخيرة هنا التي قال لها زوجها: اختاري ينوي بذلك الطلاق، أو قال لها: طلقي نفسك فلها أن تطلق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك، فإن قامت منه خرج الأمر من يدها لما ذكر المؤلف من أن قيامها دليلٌ على إعراضها. يُنظر: الأصل ٤/ ٥٨٨، مختصر القدوري ص ١٥٨، فتح القدير ٤/ ٧٦، عمدة الرعاية ٤/ ٣٠٣. (٣) يُنظر: الأصل ٤/ ٥٨٨، المبسوط ٢/ ١٢، بدائع الصنائع ١/ ١٨٣، الهداية ١/ ٧٩، البناية ٢/ ٦٧٤. (٤) لعدم اختلاف المجلس. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٨٣، المحيط البرهاني ٢/ ١١، درر الحكام ١/ ١٥٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ١١٦. (٥) يُنظر: الصفحة رقم ٦٨٠ من هذا البحث. (٦) لأنه عمل يسير، حتى لا يمنعه من البناء على الصلاة فلا يتبدل به المجلس، وقوله: "على الأرض"؛ لأنه لو سجدها على الدابة لا تجزئه عن الأولى لأن المؤداة أضعف من الأولى، وإن سجدها على الأرض فالمؤداة أقوى والمكان مكان واحد فتنوب المؤداة عنهما. يُنظر: الأصل ١/ ٢٨٥، المبسوط ٢/ ١٣، بدائع الصنائع ١/ ١٨٣، الجوهرة النيرة ١/ ٨٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٤. (٧) لأن سير الدابة بمنزلة مشيه فيتبدل به المجلس. يُنظر: المبسوط ٢/ ١٣، بدائع الصنائع ١/ ١٨٣، الجوهرة النيرة ١/ ٨٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٤.