للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو قرأها وهو قاعدٌ ثم قام فقرأها يكفيه سجدةٌ واحدة، وكذلك إذا قرأها ثم قام من مكانه ذلك، أو ركب ثم نزل قبل السّير ثم أعاد القراءة لا يجب إلا سجدة واحدة (١).

ولم نجعل هذا القدْر من العمل قاطعاً حكم المجلس بخلاف المخيّرة (٢) إذا كانت قاعدة فقامت بطل خيارها؛ لأنها أعرضت عما جُعل إليها، والتخيير مما يَبطل بالإعراض (٣).

وكذلك إذا قرأها وهو قائمٌ ثم قعد فقرأها يكفيه سجدةٌ واحدة (٤).

ولو قرأها ثم نام مضطجعاً فهذا يقطع حكم المجلس (٥).

ولو قرأها في مكانٍ ثمّ قام وركب الدّابة، ثم قرأها مرةً أخرى قبل أن يسير فعليه سجدةٌ واحدةٌ يسجدها على الأرض (٦).

ولو سار ثم تلا بعده يلزمه سجدتان (٧).


(١) لما مرّ من اتحاد المجلس في كل هذه الصور.
يُنظر: الأصل ١/ ٢٨٤، بدائع الصنائع ١/ ١٨٣، المحيط البرهاني ٢/ ١١، البناية ٢/ ٦٧٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ١١٦.
(٢) المراد بالمخيرة هنا التي قال لها زوجها: اختاري ينوي بذلك الطلاق، أو قال لها: طلقي نفسك فلها أن تطلق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك، فإن قامت منه خرج الأمر من يدها لما ذكر المؤلف من أن قيامها دليلٌ على إعراضها.
يُنظر: الأصل ٤/ ٥٨٨، مختصر القدوري ص ١٥٨، فتح القدير ٤/ ٧٦، عمدة الرعاية ٤/ ٣٠٣.
(٣) يُنظر: الأصل ٤/ ٥٨٨، المبسوط ٢/ ١٢، بدائع الصنائع ١/ ١٨٣، الهداية ١/ ٧٩، البناية ٢/ ٦٧٤.
(٤) لعدم اختلاف المجلس.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٨٣، المحيط البرهاني ٢/ ١١، درر الحكام ١/ ١٥٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ١١٦.
(٥) يُنظر: الصفحة رقم ٦٨٠ من هذا البحث.
(٦) لأنه عمل يسير، حتى لا يمنعه من البناء على الصلاة فلا يتبدل به المجلس، وقوله: "على الأرض"؛ لأنه لو سجدها على الدابة لا تجزئه عن الأولى لأن المؤداة أضعف من الأولى، وإن سجدها على الأرض فالمؤداة أقوى والمكان مكان واحد فتنوب المؤداة عنهما.
يُنظر: الأصل ١/ ٢٨٥، المبسوط ٢/ ١٣، بدائع الصنائع ١/ ١٨٣، الجوهرة النيرة ١/ ٨٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٤.
(٧) لأن سير الدابة بمنزلة مشيه فيتبدل به المجلس.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٣، بدائع الصنائع ١/ ١٨٣، الجوهرة النيرة ١/ ٨٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٤.

<<  <   >  >>