للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو قرأها على الدّابّة وهي تسير إن كان في الصلاة فعليه سجدةٌ واحدة (١)، وإن كان في غير الصلاة فعليه سجدتان (٢).

ولو قرأها وهو ماشٍ يلزمه لكلّ قراءةٍ سجدةٌ على حِدة؛ لأنّ المكان اختلف (٣).

ولو قرأ آية السّجدة على الدابّة فسجد عليها جاز، ولو قرأها على الأرض فسجدها على الدابة لا يجوز (٤). (طح) (٥)

راكبان كلُّ واحدٍ منهما يصلّي صلاةَ نفسه فقرأ أحدهما آية السّجدة مرتين وسمع صاحبُه، وصاحبُه قرأ آية سجدةٍ أخرى مرةً فسمعه الأوّل، فعلى الأوّل سجدتان، سجدةٌ لقراءته يؤديها في الصّلاة؛ لأنّه قرأ آية السّجدة في الصلاة مرتين فلا يلزمه إلا سجدة، وبعد الفراغ من الصلاة يسجد سجدةً لقراءة صاحبه؛ لأنّ ما وجب بقراءة صاحبه لا يكون صلاتيّةً فلا يؤدّيها في الصّلاة، وعلى الثاني سجدةٌ واحدةٌ بقراءته يؤديها في الصّلاة، ولا يلزمه بقراءة صاحبه إلا سجدةٌ واحدةٌ، وعليه الاعتماد (٦). (ف) (٧)


(١) لأنّ الشرع حيث جوز صلاته عليها مع حكمه ببطلان الصلاة في الأماكن المختلفة دل على أنه أسقط اعتبار اختلاف الأمكنة أو جعل مكانه في هذه الحالة ظهر الدابة لا ما هو مكان قوائمها، بل ولو كررها في كل ركعة لم يجب إلا سجدة واحدة على الأصح.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٨٢، المحيط البرهاني ٢/ ١٠، البحر الرائق ٢/ ١٣٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ١١٧.
(٢) لاختلاف المكان بسيرها.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٨٢، المحيط البرهاني ٢/ ١٠، النهر الفائق ١/ ٣٤٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ١١٧.
(٣) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٨٢، الجوهرة النيرة ١/ ٨٣، البناية ٢/ ٦٧٥، مراقي الفلاح ص ١٨٩، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٤.
(٤) لأنه إذا سجدها على الدابة فالمؤداة أضعف من الأولى، فأما إذا سجدها على الأرض، فالمؤداة أقوى من الأولى والمكان واحد فينوب المؤدى عنهما.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٨٦، المحيط البرهاني ٢/ ١٢، البحر الرائق ٢/ ١٢٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠٦.
(٥) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٥٠٥، (تحقيق: محمد الغازي).
(٦) لأنا إن نظرنا إلى مكان السّامع كان واحداً، وإن نظرنا إلى مكان التالي فمكانه جُعل كمكانٍ واحدٍ في حقه فيُجعل كذلك في حق السامع أيضا؛ لأنّ السماع بناءٌ على التلاوة.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٢، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٧، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٥٨، منحة الخالق ٢/ ١٣٦.
(٧) فتاوى قاضيخان ١/ ١٤٣.

<<  <   >  >>