للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رجلٌ تلا آيةَ السّجدة مراراً في الصّلاة في ركعةٍ واحدةٍ لا يتكرر الوجوب، وكذا في ركعتين (١).

المؤتمُّ إذا قرأ آية السّجدة فسمعها الإمامُ والقومُ لا تجب السجدة لا في الصلاة، ولا إذا فرغوا منها (٢).

وإن سمعوا ممن ليس معهم في الصّلاة سجدوا إذا فرغوا من الصلاة؛ فإن سجدوا في الصلاة لم تجزئهم ولم تفسد صلاتهم (٣).

رجلٌ قرأ آية السّجدة وسجد، ثمّ قام وشرع في الصلاة فقرأها مرةً أخرى فإنّه يسجد سجدةً أخرى في الصلاة (٤).

ولو قرأ آية السّجدة خارج الصّلاة ولم يسجد حتى شرع في الصلاة، ثمّ قرأها مرةً أخرى يسجد سجدةً واحدةً في الصّلاة، وتسقطُ عنه الأولى (٥).


(١) لاتحاد المجلس حقيقة في الصورتين.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٣٧، بدائع الصنائع ١/ ١٨٢، البحر الرائق ٢/ ١٣٦، عمدة الرعاية ٣/ ٢٤.
(٢) أما في الصلاة فلأنهم لو سجدوا لسماع تلاوته إذا جهر به لانقلب التابع متبوعا؛ لأن التالي يكون بمنزلة الإمام للسامعين، وفي حق بقية المقتدين تصير صلاتهم بإمامين من غير أن يكون أحدهما قائماً مقام الآخر، وكل ذلك لا يجوز، وأما بعد الفراغ فلأن هذه السجدة من أفعال هذه الصلاة، فلا وجه لأدائها بعد الفراغ منها.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٨٨، درر الحكام ١/ ١٥٧، البحر الرائق ٢/ ١٣٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ١١٣.
(٣) لم يسجدوها في الصلاة؛ لأنها ليست بصلاتية؛ لأن سماعهم هذه السجدة ليس من أفعال الصلاة، وسجدوها بعدها لتحقق سببها، ولو سجدوها في الصلاة لم يجزئهم؛ لأنه ناقص لمكان النهي فلا يتأدّى به الكامل، ولم تفسد؛ لأن مجرد السجدة لا ينافي إحرام الصلاة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٨٧، الهداية ١/ ٧٩، العناية ٢/ ١٦، البناية ٢/ ٦٦٧، درر الحكام ١/ ١٥٧.
(٤) لأن التي وجبت للتلاوة في الصلاة صلاتية فلا تنوب عنها المؤداة قبل الشروع في الصلاة؛ لأنها أضعف.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٢، المحيط البرهاني ٢/ ١٢، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٧، مجمع الأنهر ١/ ١٥٨.
(٥) لأن الثانية أقوى؛ لكونها صلاتية فاستتبعت الأولى.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٢، المحيط البرهاني ٢/ ١٢، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٧، البناية ٢/ ٦٧١، مجمع الأنهر ١/ ١٥٨.

<<  <   >  >>