للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو قرأ آية السّجدة في الصّلاة وسجد، ثم إذا سلّم بكلمةٍ ثمّ قرأها في مكانه مرةً أخرى يسجد سجدةً أخرى، ولو قرأ آية السّجدة في الصلاة ولم يسجد حتى سلّم فقرأها مرةً أخرى سجد سجدةً واحدةً، وسقطت عنه الأولى (١).

رجلٌ سمع آية السّجدة من رجلٍ، وسمعها من رجلٍ آخر في ذلك المكان، ثمّ قرأها هو أجزأته سجدةٌ واحدة (٢).

المصلّي إذا قرأ آية السّجدة على الدابّة مراراً وخلفه رجلٌ يسوق الدابّة يسجد المصلّي سجدةً واحدةً (٣)، والسّائق يسجد لكلّ مرّة (٤). (ف) (٥)

ولو أنّ الإمامَ قرأ آية السّجدة في الصّلاة فسمعها رجلٌ خارج الصلاة فعليه أن يسجدها (٦).

ولو أنّ السّامع دخل في صلاة الإمامِ واقتدى به إن اقتدى قبل أن يسجدها الإمامُ يسجد الرجل


(١) لأن الثانية قد وجبت عليه في غير الصلاة، والأولى إنما وجبت عليه في الصلاة، فإذا سجدها وسلم ثم تكلم ثم قرأها فلا بد له من أن يسجدها، فإن كان لم يسجدها حتى سلّم وتكلّم، ثم قرأها فسجدها، فإنه يجزئه عنهما جميعاً.
يُنظر: الأصل ١/ ٢٨٣، المحيط البرهاني ٢/ ١٢، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٧، مجمع الأنهر ١/ ١٥٨.
(٢) لاتحاد الآية والمكان.
يُنظر: الأصل ١/ ٢٨١، المحيط البرهاني ٢/ ١٢، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٧، عمدة الرعاية ٣/ ٢٦.
(٣) يُنظر: الصفحة رقم ٦٨٤ من هذا البحث.
(٤) لتعدد المجلس في حقه.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٠، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٩٢، البناية ٢/ ٦٨١، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٠٨.
(٥) فتاوى قاضيخان ١/ ١٤٤.
(٦) لتحقق سبب السجود في حقه، وهو السماع.
يُنظر: الهداية ١/ ٧٨، الاختيار ١/ ٧٥، العناية ٢/ ١٧، البناية ٢/ ٦٦٦، فتح القدير ٢/ ١٧.

<<  <   >  >>