للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

معه (١)، وإن اقتدى بعدما سجد الإمام سقط عنه؛ لأنّه بالاقتداء صارت صلاتيةً فلا تؤدّى خارجَها (٢). (طح) (٣)

وإذا ختم القرآن وسجد لكلّ سجدةٍ ثمّ افتتحها في مكانه فقرأ آيةَ السّجدة لا يسجد مرةً أخرى (٤).

رجلٌ سمع السّجدة من قومٍ من كلِّ واحدٍ منهم حرفاً ليس عليه أن يسجد (٥).

وكذا إذا قرأ رجلٌ سجدةً فسمعها رجلٌ من صداه ليس عليه أن يسجد (٦). (ف) (٧)

المرأةُ إذا قرأت آية السّجدة في صلاتها فلم تسجدها حتى حاضت سقطت عنها السّجدة (٨).

ولو قرأ آية السّجدة كلَّها إلا الحرف (٩) الذي في آخرها لا يسجد (١٠).


(١) لأنّه لو لم يسمعها سجدها معه فههنا أولى.
يُنظر: الهداية ١/ ٧٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٧، العناية ٢/ ١٧، البناية ٢/ ٦٦٨، فتح القدير ٢/ ١٧.
(٢) يُنظر: الهداية ١/ ٧٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٧، العناية ٢/ ١٧، البناية ٢/ ٦٦٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ١١٠.
(٣) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٥١٠، (تحقيق: محمد الغازي).
(٤) لاتحاد المجلس والآية، وهو كما لو سجد لها ثم اشتغل بالتسبيح والتهليل ثم تلاها مرة ثانية لم يجب عليه أن يسجد.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٨١، الجوهرة النيرة ١/ ٨٣، البناية ٢/ ٦٧٢، البحر الرائق ٢/ ١٣٧، النهر الفائق ١/ ٣٤٣.
(٥) لما تقدم أن الموجب للسجدة تلاوة أكثر الآية مع حرف السجدة.
يُنظر: البحر الرائق ٢/ ١٣٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٢، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٤٨١، حاشية ابن عابدين ١/ ١١٨.
(٦) يُنظر: الصفحة رقم ٦٦٩ من هذا البحث.
(٧) فتاوى قاضيخان ١/ ١٤٤.
(٨) لأن الحيض ينافي وجوبها ابتداء فكذا بقاؤه.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٧، الجوهرة النيرة ١/ ٨٣، البحر الرائق ٢/ ١٣٢، النهر الفائق ١/ ٣٣٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠٩.
(٩) يعني الكلمة التي فيها مادة السجود، كما في حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠٣.
(١٠) الموجب لسجود التلاوة عند أكثر الحنفية وهو تلاوة الآية أو أكثرها مع الكلمة التي فيها مادة السجود؛ ولذا فإن المؤلف فرّع على هذا الأصل المسائل الأربع تباعاً.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٧، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٨، الجوهرة النيرة ١/ ٨٣، البحر الرائق ٢/ ١٣٨.

<<  <   >  >>