(٢) يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٢٠٨، الجوهرة النيرة ١/ ٨٣، البحر الرائق ٢/ ١٣٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠٣.(٣) يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٧، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٨، الجوهرة النيرة ١/ ٨٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٢.(٤) الفتاوى الظهيرية (٤٢/ب).(٥) يُنظر: الصفحة رقم ٦٨٥ من هذا البحث.(٦) لأن السّامع مكانه واحدٌ، وكذا التالي.يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٢، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٧، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٥٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ١١٧.(٧) يعني ممنوعٌ عن القراءة فيهما.يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٢٠٨، البحر الرائق ٢/ ١٣١، النهر الفائق ١/ ٣٤٠، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠٥.(٨) لأن الصلاة بالتحري تجوز إلى غير القبلة فالسجدة أولى.يُنظر: المبسوط ٢/ ٩، بدائع الصنائع ١/ ١٨٦، النهر الفائق ١/ ١٩٢، مراقي الفلاح ص ٩٢، الفتاوى الهندية ١/ ٦٥.(٩) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٨٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute