للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو قرأ الحرف الذي يُسجد فيه وحده لم يسجد (١).

ومن تلا من آية السّجدة أكثر من نصفها وترك الحرف الذي فيه السجدة لم يسجد (٢).

وإن قرأ الحرف الذي فيه السّجدة إن قرأ ما قبله، أو بعده أكثرَ من نصف الآية يجب، وإلا فلا (٣). (ظ) (٤)

ولو سمع المقتدي من أجنبيٍّ أو سمع الإمامُ من أجنبيٍّ قرأها أجنبيٌّ خارج الصّلاة، أو في صلاةٍ أخرى غير صلاة الإمام يسجدها بعد الفراغ من الصلاة، ولو سجد في الصلاة لا يجوز؛ لأنها ليست بصلاتيّةٍ، ولا تفسد صلاته، وهو الصّحيح (٥).

ولو قرأ المصلّي آيةَ السّجدة على الدابّة عشر مراتً، ورجلٌ آخر على الدابّة قرأ كذلك، وسمع كلُّ واحدٍ منهما تلاوة صاحبه يكفي لكلِّ واحدٍ منهما سجدةٌ واحدةٌ في ظاهر الرواية (٦).

ولو قرأ آية السّجدة في الركوع أو في السّجود لا تجب السّجدة؛ لأنه محجور (٧).

ويجوز أداء السّجدة إلى غير القبلة بالتحرّي إن اشتبهت عليه القبلةُ وليس بحضرته أحدٌ يسأله عن القبلة (٨). (خ) (٩)


(١) يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٧، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٨، البحر الرائق ٢/ ١٣٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠٣.
(٢) يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٢٠٨، الجوهرة النيرة ١/ ٨٣، البحر الرائق ٢/ ١٣٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠٣.
(٣) يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٧، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٨، الجوهرة النيرة ١/ ٨٣، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٢.
(٤) الفتاوى الظهيرية (٤٢/ب).
(٥) يُنظر: الصفحة رقم ٦٨٥ من هذا البحث.
(٦) لأن السّامع مكانه واحدٌ، وكذا التالي.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٢، تبيين الحقائق ١/ ٢٠٧، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٥٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ١١٧.
(٧) يعني ممنوعٌ عن القراءة فيهما.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٢٠٨، البحر الرائق ٢/ ١٣١، النهر الفائق ١/ ٣٤٠، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٠٥.
(٨) لأن الصلاة بالتحري تجوز إلى غير القبلة فالسجدة أولى.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٩، بدائع الصنائع ١/ ١٨٦، النهر الفائق ١/ ١٩٢، مراقي الفلاح ص ٩٢، الفتاوى الهندية ١/ ٦٥.
(٩) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٨٩.

<<  <   >  >>