يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٧٤، المحيط البرهاني ٥/ ٣١٥، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٣١١. (٢) يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٧٤، المحيط البرهاني ٥/ ٣١٥، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٣١١، الفتاوى الهندية ٥/ ٣٧٩. (٣) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٩/أ). (٤) يعني تعلم جميع الفقه لا بدّ منه، قال ابن عابدين: " ظاهر قوله -يعني الحصكفي-: "وجميع الفقه لا بد منه" أنه كله فرض عين، لكن المراد أنه لا بد منه لمجموع الناس فلا يكون فرض عين على كل واحد، وإنما يفرض عيناً على كل واحد ما يحتاجه؛ لأنّ تعلم الرجل مسائل الحيض، وتعلم الفقير مسائل الزكاة والحج، ونحو ذلك فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين" يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣١٥، فتح القدير ١/ ٣٤٣، البحر الرائق ١/ ٢، الفتاوى الهندية ٥/ ٣٧٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٩. (٥) لم أجده. (٦) يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ٣١١، الزيادة والإحسان ٢/ ٢٨٥، الفتاوى الهندية ٥/ ٣١٦، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٤٣. (٧) فتاوى قاضيخان ١/ ١٤٦. (٨) يُنظر: الذخيرة البرهانيّة ١/ ٤٩٣، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٣١٢، شرح أبي داود للعيني ٥/ ٣٠٠، جامع المضمرات ٢/ ٢٢٣. (٩) ي نسخة (أ): (عمر)، والمثبت من نسخة (ب) و (ج) وهو الموافق للمروي.