للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وخارج الصلاة لم يستحسنْه بعضُ المشايخ، واستحسنه مشايخُ العراق وأهلُ الأمصار، وعليه العمل في زماننا (١).

المرأة إذا كانت تقرأ عند الغزْل، أو الرجل في النّسج، أو في المشي، يجوز إن كان قلبُه حاضراً (٢).

قراءةُ الفاتحة لأجل المهمّات بعد المكتوبة بدعةٌ [لا تُقرأ] (٣) (٤).

(قراءة) (٥) القرآن على الشّيطان أشدُّ من سائر العبادات (٦). (خ) (٧)

القراءة في الأسباع (٨) جائزة، وفي المصحف أحبُّ (٩)، والمصحف اسم للذي فيه جميع القرآن. (خ) (١٠)


(١) علله في الوَلْوَالجية نقلاً عن أبي الليث بأنه من جنس ما رآه المسلمون حسناً، وما كان كذلك فهو عند الله حسن.
يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٧٥، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٣١٣، جامع المضمرات ٢/ ٢٢٢، الفتاوى الهندية ٥/ ٣١٧.
(٢) يُنظر: البناية ١٢/ ٢٣٧، فتح القدير ١/ ٣٤٢، مهمات المفتي ٢/ ٣٤٥، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٤٣.
(٣) ساقطة من (ج).
(٤) لم أقف على وجهه، ودليل بدعيته فيما يظهر عدم وروده.
يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣١٢، مهمات المفتي ٢/ ٤٣٨، الفتاوى الهندية ٥/ ٣١٧.
(٥) في (أ): قرأ.
(٦) لم أقف على وجهه، وقد نقله ابن بطال والقرطبي وابن الملقن عن بعض التابعين من غير إسناد.
يُنظر: شرح البخاري لابن بطال ١٠/ ٢٦٧، التذكار في أفضل الأذكار للقرطبي ص ١٤٠، التوضيح لشرح الجامع الصحيح ٢٤/ ١٣٣.
(٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٠٣.
(٨) لم أقف على من نصّ على تفسيره، لكن الظاهر من سياق المؤلف هنا ومن تعليل المحيط الآتي كون المراد: "تفريق المصحف وتجزئته إلى سبعة أجزاء منفصل بعضها عن بعض"، وقد جاء عن الإمام مالك أنه سئل عن القرآن يُكتب أسداساً وأسباعاً في المصاحف، فكره ذلك كراهية شديدة وعابه وقال: "لا يفرق القرآن وقد جمعه الله تعالى، وهؤلاء يفرقونه، لا أرى ذلك". يُنظر: البيان والتحصيل ١٨/ ١٤٨.
وسُئل الإمام أحمد عن رجلٍ عنده مصحفٌ جامع يريد أن ينقضه فيجعله أثلاثاً ليكون أخف عليه فإيش ترى في ذلك قال: "لا أعلم به بأسا".يُنظر: مسائل الإمام أحمد-رواية ابنه صالح ص ٢٤٦.
(٩) علله في المحيط البرهاني بأن الأسباع محدثة، وأن الصحابة كانوا يقرؤون من المصاحف.
يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٧٥، المحيط البرهاني ٥/ ٣١١، الفتاوى البزّازيّة ١/ ٤٩٨، الفتاوى الهندية ٥/ ٣١٦.
(١٠) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٠٥.

<<  <   >  >>