يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٧٥، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٣١٣، جامع المضمرات ٢/ ٢٢٢، الفتاوى الهندية ٥/ ٣١٧. (٢) يُنظر: البناية ١٢/ ٢٣٧، فتح القدير ١/ ٣٤٢، مهمات المفتي ٢/ ٣٤٥، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٤٣. (٣) ساقطة من (ج). (٤) لم أقف على وجهه، ودليل بدعيته فيما يظهر عدم وروده. يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣١٢، مهمات المفتي ٢/ ٤٣٨، الفتاوى الهندية ٥/ ٣١٧. (٥) في (أ): قرأ. (٦) لم أقف على وجهه، وقد نقله ابن بطال والقرطبي وابن الملقن عن بعض التابعين من غير إسناد. يُنظر: شرح البخاري لابن بطال ١٠/ ٢٦٧، التذكار في أفضل الأذكار للقرطبي ص ١٤٠، التوضيح لشرح الجامع الصحيح ٢٤/ ١٣٣. (٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٠٣. (٨) لم أقف على من نصّ على تفسيره، لكن الظاهر من سياق المؤلف هنا ومن تعليل المحيط الآتي كون المراد: "تفريق المصحف وتجزئته إلى سبعة أجزاء منفصل بعضها عن بعض"، وقد جاء عن الإمام مالك أنه سئل عن القرآن يُكتب أسداساً وأسباعاً في المصاحف، فكره ذلك كراهية شديدة وعابه وقال: "لا يفرق القرآن وقد جمعه الله تعالى، وهؤلاء يفرقونه، لا أرى ذلك". يُنظر: البيان والتحصيل ١٨/ ١٤٨. وسُئل الإمام أحمد عن رجلٍ عنده مصحفٌ جامع يريد أن ينقضه فيجعله أثلاثاً ليكون أخف عليه فإيش ترى في ذلك قال: "لا أعلم به بأسا".يُنظر: مسائل الإمام أحمد-رواية ابنه صالح ص ٢٤٦. (٩) علله في المحيط البرهاني بأن الأسباع محدثة، وأن الصحابة كانوا يقرؤون من المصاحف. يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٧٥، المحيط البرهاني ٥/ ٣١١، الفتاوى البزّازيّة ١/ ٤٩٨، الفتاوى الهندية ٥/ ٣١٦. (١٠) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٠٥.