للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا يُقرأ القرآنُ في المَخْرج (١) والمغتسل والحمّام؛ لأنّه موضعُ الانجاس (٢).

قراءة [القرآن] (٣) في الحمّام على وجهين: إن رفع صوته يُكره (٤)، وإن لم (يرفع) (٥) بل يقرأ خفيّاً لا يُكره، هو المختار (٦).

أما التّسبيح والتّهليل فلا بأس بذلك وإن رفع صوتَه (٧).

وأما الصّلاة فإن كان في الحمّام صورٌ يُكره، وإلا فلا إذا كان الموضع طاهراً (٨)، قالوا: كثيرٌ من أئمة بُخارى كانوا يفعلون ذلك ويصلون بالجماعة (٩). (ك) (١٠)


(١) المخرج: الكنيف، مطرح العذرة. يُنظر: الفائق في غريب الحديث ٢/ ٧١، تاج العروس ١٨/ ٣٤٢، مراقي الفلاح ص ١٣٠.
(٢) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٨، المحيط البرهاني ٥/ ٣١١، تبيين الحقائق ١/ ٥٨، البحر الرائق ١/ ٢١٣، الفتاوى الهندية ٥/ ٣١٦.
(٣) ساقطة من (ج)
(٤) لأنه يقرأ القرآن عند قوم مشتغلين عنه، فلا يسمعون له، فيكون استخفافاً بالقرآن، بخلاف ما لو لم يرفع صوته بقراءته، وهذا التفريق نقله ابن نجيم عن الخلاصة، وهو المختار في تحفة الملوك وفتح القدير، وهذا مقيّدٌ بكون الحمام طاهراً ولا أحدَ فيه كاشفٌ لعورته.
يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣١٠، تحفة الملوك ص ٨٥، فتح القدير ١/ ٣٤٣، البحر الرائق ١/ ٢١٣، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٤٣.
(٥) في (أ): يقرأ.
(٦) يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣١٠، فتح القدير ١/ ٣٤٣، البحر الرائق ١/ ٢١٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٩٤.
(٧) لأنهما ليسا كالقرآن في وجوب السماع، وهذا لم أجد منصوصاً، لكنه المفهوم من تعليلهم في المسألة السابقة.
يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣١٠، فتح القدير ١/ ٣٤٣، البحر الرائق ١/ ٢١٣، الفتاوى الهندية ٥/ ٣١٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٩٤.
(٨) لأن العلة من النهي عن الصلاة في الحمام كونه محل إزالة النجاسات ومصب الغسلات، فعليه لو غسل موضعا في الحمام، ولم يكن فيه صورة لم يُكره.
يُنظر: الهداية ١/ ٦٥، منحة السلوك ص ١٥٩، الشُّرنبلاليّة ١/ ١١٠، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٣٥٦.
(٩) يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٥٣، المحيط البرهاني ٥/ ٣٠٨، الذخيرة البرهانيّة ٧/ ٢٢٧، غمز عيون البصائر ٢/ ٤٧.
(١٠) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٩/ب).

<<  <   >  >>