(٢) في (ب): الواجب، في (ج): المصحف (٣) يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣٢١، الشُّرنبلاليّة ١/ ٣١٩، مجمع الأنهر ٢/ ٥٥٤، حاشية ابن عابدين ٦/ ٣٨٦. (٤) لأن المسلم إذا مات يدفن، فالمصحف إذا صار كذلك كان دفنه أفضل من وضعه موضعاً يخاف أن تقع عليه النجاسة أو نحو ذلك. يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣٢١، البحر الرائق ١/ ٢١٢، الفتاوى الهندية ٥/ ٣٢٣، حاشية ابن عابدين ١/ ١٧٧. (٥) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (١٠/أ). (٦) رجاء أن يخفف الله عن أهل القبور شيئا من عذاب القبر أو يقطعه عند دعاء القارئ وتلاوته، ولأنه إذا كان يرجى التخفيف بوضع الجريد، فبتلاوة القرآن أوْلى. يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣١١، شرح أبي داود للعيني ١/ ٨٦، البحر الرائق ٢/ ٢١٠، الفتاوى الهندية ١/ ١٦٦. (٧) لم أقف عليه، وقد نقل ابن قدامة عن الإمام أحمد قوله: "إذا دخلتم المقابر اقرءوا آية الكرسي، وثلاث مرات: "قل هو الله أحد"، ثم قولوا: اللهم إن فضله لأهل المقابر". يُنظر: الاختيار ٤/ ١٧٩، مجمع الأنهر ٢/ ٥٥٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٤٣، المغني لابن قدامة ٢/ ٤٢٢. (٨) ساقطه من (ب). (٩) لانتفاع الميت بذلك، وهذا تفريعٌ على الفرع السابق، وهو المصحح في الفتاوى التاتارخانية وجامع المضمرات. يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ٣١٤، جامع المضمرات ٢/ ٢٨٨، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٤٦، الفتاوى الهندية ٥/ ٣٥٠. (١٠) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (١٠/أ).