للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يقرأ إذا كان عورته مكشوفاً، أو امرأةٌ هناك تغتسل مكشوفاً، أو في الحمّام أحدٌ مكشوف؛ فإن لم يكن لا بأس بأن يرفع صوته (١).

يُكره أن يُصغَّر المصحف ويُكتب بقلمٍ دقيق؛ لأنّ فيه تحقيرٌ للمصحف (٢)، والواجبُ توقيره (٣).

المصحفُ إذا صار خَلِقا إن صار بحالٍ لا يُقرأ منه ويُخاف أن يضيع يُجعلُ في خِرقةٍ طاهرةٍ ويدفن (٤). (ك) (٥)

قراءةُ القرآن عند القبور لا تُكره، وعليه مشايخنا؛ إذ العادةُ إجلاسُ الحفّاظ في المقابر (٦).

وقراءة آيةِ الكرسيّ، وسورةِ الإخلاص، والفاتحةِ أولى وتنفع الموتى، هو المختار؛ لأنّ الأخبار وردت بذلك (٧).

رجلٌ مات فأجلس وارثُه [رجلاً] (٨) يقرأ القرآنَ على قبره المختارُ أنّه ليس بمكروه (٩). (ك) (١٠)


(١) يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣١٠، فتح القدير ١/ ٣٤٣، البحر الرائق ١/ ٢١٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٩٤.
(٢) في (ب): الواجب، في (ج): المصحف
(٣) يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣٢١، الشُّرنبلاليّة ١/ ٣١٩، مجمع الأنهر ٢/ ٥٥٤، حاشية ابن عابدين ٦/ ٣٨٦.
(٤) لأن المسلم إذا مات يدفن، فالمصحف إذا صار كذلك كان دفنه أفضل من وضعه موضعاً يخاف أن تقع عليه النجاسة أو نحو ذلك.
يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣٢١، البحر الرائق ١/ ٢١٢، الفتاوى الهندية ٥/ ٣٢٣، حاشية ابن عابدين ١/ ١٧٧.
(٥) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (١٠/أ).
(٦) رجاء أن يخفف الله عن أهل القبور شيئا من عذاب القبر أو يقطعه عند دعاء القارئ وتلاوته، ولأنه إذا كان يرجى التخفيف بوضع الجريد، فبتلاوة القرآن أوْلى.
يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣١١، شرح أبي داود للعيني ١/ ٨٦، البحر الرائق ٢/ ٢١٠، الفتاوى الهندية ١/ ١٦٦.
(٧) لم أقف عليه، وقد نقل ابن قدامة عن الإمام أحمد قوله: "إذا دخلتم المقابر اقرءوا آية الكرسي، وثلاث مرات: "قل هو الله أحد"، ثم قولوا: اللهم إن فضله لأهل المقابر".
يُنظر: الاختيار ٤/ ١٧٩، مجمع الأنهر ٢/ ٥٥٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٤٣، المغني لابن قدامة ٢/ ٤٢٢.
(٨) ساقطه من (ب).
(٩) لانتفاع الميت بذلك، وهذا تفريعٌ على الفرع السابق، وهو المصحح في الفتاوى التاتارخانية وجامع المضمرات.
يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ٣١٤، جامع المضمرات ٢/ ٢٨٨، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٤٦، الفتاوى الهندية ٥/ ٣٥٠.
(١٠) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (١٠/أ).

<<  <   >  >>