للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسافرُ إذا بكّر في اليوم الأوّل ومشى إلى وقت الزوال حتى بلغ المرحلة فنزل فيها للاستراحة وبات فيها، ثمّ بكّر في اليوم الثّاني ومشى إلى ما بعد الزوال حتى بلغ المرحلة فنزل فيها للاستراحة وبات فيها، ثم بكّر في اليوم الثّالث ومشى حتى بلغ المقصدَ وقتَ الزوال يصير مسافراً بهذا على الصّحيح (١). (ظ) (٢)

والمسافر متى يقصر؟ قال محمد -رحمه الله-: حين يخرج من مصره وجاوز عمرانات المصر قاصداً مسيرة ثلاثة أيام ولياليها (٣). (ظ) (٤).

ويعتبر مجاوزة عمران المصر من الجانب الذي خرج، ولا يعتبر محلّةٌ أخرى بحِذاه من الجانب الآخر (٥).

فإن كانت في الجانب الذي خرج محلّةٌ منفصلةٌ عن المصر، وفي القديم كانت متصلة بالمصر لا يقصر الصلاة حتى يجاوز تلك المحلة (٦).

وهل يعتبر مجاوزة الفِناء (٧)؟ إن كان بين المصر وفِنائه أقلّ من قدر غَلْوة ولم يكن بينهما مزرعةٌ يُعتبر مجاوزة الفِناء أيضاً، وإن كان بينهما مزرعةٌ أو كانت المسافة بين المصر وفنائه قدر غَلْوةٍ يُعتبر


(١) يعني أنه لا يشترط استغراق النهار بالسير؛ لأنه لا بد من النزول لاستراحة نفسه ودابته؛ لأنه لا يطيق السفر من الفجر إلى الفجر، وكذا الدابة لا تطيق ذلك فألحقت مدة الاستراحة بمدة السفر للضرورة، وهذا اختيار السرخسي والحلواني، وهو المصحح في الدرر والبحر والنهر والمراقي.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٣، درر الحكام ١/ ١٣٢، البحر الرائق ٢/ ١٤٠، النهر الفائق ١/ ٣٤٥، مراقي الفلاح ص ١٦١.
(٢) الفتاوى الظهيرية (٤٠/ب).
(٣) يُنظر: الأصل ١/ ٢٣١، تحفة الفقهاء ١/ ١٤٨، المحيط البرهاني ٢/ ٢٤، البناية ٣/ ٢١.
(٤) الفتاوى الظهيرية (٤٠/ب).
(٥) لتعلق الحكم بسفره من محلته.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٢٠٩، الجوهرة النيرة ١/ ١٨٦، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٥٢٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٢١.
(٦) لأن تلك المحلة من المصر.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٥، فتح القدير ٢/ ٣٤، البحر الرائق ٢/ ١٣٩، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٣٢، مجمع الأنهر ١/ ١٦٠.
(٧) الفناء بكسر الفاء: سعة أمام الدار، والمراد هنا: المكان لذي أعد لحوائج أهل المصر متصلاً به، نحو دفن الموتى، وركض الخيل، ورمي السهم، وغير ذلك. يُنظر: العين ٨/ ٣٧٦، طلبة الطلبة ص ١٣٧، مجمع الأنهر ١/ ١٦٧.

<<  <   >  >>