يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٣، درر الحكام ١/ ١٣٢، البحر الرائق ٢/ ١٤٠، النهر الفائق ١/ ٣٤٥، مراقي الفلاح ص ١٦١.(٢) الفتاوى الظهيرية (٤٠/ب).(٣) يُنظر: الأصل ١/ ٢٣١، تحفة الفقهاء ١/ ١٤٨، المحيط البرهاني ٢/ ٢٤، البناية ٣/ ٢١.(٤) الفتاوى الظهيرية (٤٠/ب).(٥) لتعلق الحكم بسفره من محلته.يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ٢٠٩، الجوهرة النيرة ١/ ١٨٦، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٥٢٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ١٢١.(٦) لأن تلك المحلة من المصر.يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٥، فتح القدير ٢/ ٣٤، البحر الرائق ٢/ ١٣٩، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٣٢، مجمع الأنهر ١/ ١٦٠.(٧) الفناء بكسر الفاء: سعة أمام الدار، والمراد هنا: المكان لذي أعد لحوائج أهل المصر متصلاً به، نحو دفن الموتى، وركض الخيل، ورمي السهم، وغير ذلك. يُنظر: العين ٨/ ٣٧٦، طلبة الطلبة ص ١٣٧، مجمع الأنهر ١/ ١٦٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute