(٢) الربض: ما حول مدينةٍ أو قصرٍ من بيوت ومساكن جند أو غيرهم. يُنظر: العين ٧/ ٣٦، الصحاح ٣/ ١٠٧٦. (٣) لأن ربض المصر داخل في بيوته، بخلاف ما مر من التفصيل في الفناء. قال ابن نُجيم: وظاهر كلام المصنف أنه لا يشترط مجاوزة القرية المتصلة بربض المصر، وفيه اختلاف وظاهر المجتبى ترجيح عدم الاشتراط، وهو الذي يفيده كلام أصحاب المتون كالهداية أيضا. يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٥، البناية ٣/ ١٥، فتح القدير ٢/ ٣٣، البحر الرائق ٢/ ١٣٩، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٣٢. (٤) فتاوى قاضيخان ١/ ١٥٠. (٥) لأنه إذا طول لغير غرض لا يكون بأكثر ممن سافر ابتداء لغير غرض، فإذا جاز القصر في أحد الموضعين كذلك الآخر، ولأنه سفر صحيح فجاز أن يقصر فيه الصلاة، كما لو سلكه لغرض.
يُنظر: التجريد ٢/ ٨٩٨، المحيط البرهاني ٢/ ٢٣، البحر الرائق ٢/ ١٤٠، مجمع الأنهر ١/ ١٦١، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٨. (٦) يُنظر: المبسوط ١/ ٢٣٨، بدائع الصنائع ١/ ١٠٤، المحيط البرهاني ٢/ ٣٥، تبيين الحقائق ١/ ٢١١، البحر الرائق ٢/ ١٤٤. (٧) فتاوى قاضيخان ١/ ١٥٠.