للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مجاوزة عمران المصر، ولا يعتبر مجاوزة الفِناء، وكذلك إن كان هذا الانفصال بين قريتين أو بين قريةٍ ومصر (١).

وإن كانت القريةُ متصلةً بربَض (٢) المصر فالمعتبرُ مجاوزة القرى هو الصحيح، وإن كانت القريةُ متصلةً بفناء المصر لا بربض المصر يعتبر مجاوزة الفناء، ولا يعتبر مجاوزة القرية (٣). (ف) (٤).

رجلٌ قصد بلدةً، وإلى مقصده طريقان، أحدُهما: مسيرة ثلاثة أيامٍ ولياليها، والآخرُ: دونها، فسلك الطريقَ الأبعدَ كان مسافرا (٥).

المسافرُ إذا جاوز عمرانَ مصره، فلمّا سار بعض الطريق ذكر شيئاً في وطنه فعزم الرجوع إلى الوطن لأجل ذلك، إن كان ذلك وطناً أصلياً له بأن كان مولده يسكن فيه، أو لم يكن مولده ولكنّه تأهّل به وجعله داراً يصير مقيماً لمجرد العزم إلى الوطن؛ لأنه رفَض سفرَه قبل الاستحكام، حيث لم يسِر ثلاثة أيام ولياليها فيعود مقيماً يتم صلاته إلى الوطن وبها، وإذا خرج منها إلى السّفر بعد ذلك يقصر الصلاة (٦). (ف) (٧)


(١) يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٥، البناية ٣/ ١٦، البحر الرائق ٢/ ١٣٩، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٣٢، مجمع الأنهر ١/ ١٦١.
(٢) الربض: ما حول مدينةٍ أو قصرٍ من بيوت ومساكن جند أو غيرهم. يُنظر: العين ٧/ ٣٦، الصحاح ٣/ ١٠٧٦.
(٣) لأن ربض المصر داخل في بيوته، بخلاف ما مر من التفصيل في الفناء. قال ابن نُجيم: وظاهر كلام المصنف أنه لا يشترط مجاوزة القرية المتصلة بربض المصر، وفيه اختلاف وظاهر المجتبى ترجيح عدم الاشتراط، وهو الذي يفيده كلام أصحاب المتون كالهداية أيضا.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٢٥، البناية ٣/ ١٥، فتح القدير ٢/ ٣٣، البحر الرائق ٢/ ١٣٩، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٣٢.
(٤) فتاوى قاضيخان ١/ ١٥٠.
(٥) لأنه إذا طول لغير غرض لا يكون بأكثر ممن سافر ابتداء لغير غرض، فإذا جاز القصر في أحد الموضعين كذلك الآخر، ولأنه سفر صحيح فجاز أن يقصر فيه الصلاة، كما لو سلكه لغرض.

يُنظر: التجريد ٢/ ٨٩٨، المحيط البرهاني ٢/ ٢٣، البحر الرائق ٢/ ١٤٠، مجمع الأنهر ١/ ١٦١، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٨.
(٦) يُنظر: المبسوط ١/ ٢٣٨، بدائع الصنائع ١/ ١٠٤، المحيط البرهاني ٢/ ٣٥، تبيين الحقائق ١/ ٢١١، البحر الرائق ٢/ ١٤٤.
(٧) فتاوى قاضيخان ١/ ١٥٠.

<<  <   >  >>