للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا إذا عزم الرجوع قبل أن يسير ثلاثة أيام ولياليها (١).

وكذا لو خرج من مِصره مسافراً فحضرت الصلاة فافتتحها، ثمّ أحدث فانصرف ليأتي مصرَه فتوضّأ ثمّ علم أن في رحله ماءً فإنّه يتوضّأ ويصلّي صلاة مقيم (٢).

وكذا المسافر إذا نوى المقام وهو في الصّلاة، ثمّ بدا له أن يمضي على سفره فهو مقيمٌ حتى يسير بعد فراغه من الصلاة، ولا يصير مسافراً بالنية كما يصير مقيماً بالنية (٣).

هذا إذا مضى في صلاته، فإن تكلّم بعدما عاد إلى مكانه فإنّه يستقبل الصلاة أربعاً (٤).

ولو كان بعد تمام السّفر لا يرتفض بمجرد نيّة الانصراف إلى وطنه ما لم يدخل وطنه (٥). (خ) (٦)

ثمّ نيّة الإقامة لا تصحُّ إلا في موضع الإقامة ممّن يتمكّن من الإقامة، وموضعُ الإقامة: العمرانُ، والبيوتُ المتّخذة من الحجر، والمدر، والخشب، لا الخيام، والأخبية (٧)، والوبر (٨). (ف) (٩)


(١) لاستحكام سفره بعد هذه المدة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٠٤، المحيط البرهاني ٢/ ٣٥، تبيين الحقائق ١/ ٢١١، البحر الرائق ٢/ ١٤٤.
(٢) لأنه قد دخل المصر فصار مقيماً وهو في الصلاة بَعْدُ، فعليه أن يصلي صلاة مقيم.
يُنظر: الأصل ١/ ٢٣٤، المبسوط ١/ ٢٣٨، بدائع الصنائع ١/ ١٠٣، المحيط البرهاني ٢/ ٣٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٣٢.
(٣) لأنه لا يكون مسافراً حتى يسير، والإقامة إنما تكون بالنية، لأن الإقامة ليس بعمل، والسفر عمل.
يُنظر: الأصل ١/ ٢٣٥، المبسوط ١/ ٢٣٨، الاختيار ١/ ٨٠، الفتاوى الهندية ١/ ١٣٩.
(٤) لفسادها بالكلام.
يُنظر: الأصل ١/ ٢٣٥، بدائع الصنائع ١/ ٢٢٨، الهداية ١/ ٦١، العناية ١/ ٣٨٩، الفتاوى الهندية ١/ ٩٦.
(٥) لأن النية لا تؤثر بعد استحكام السفر، فلا بد من فعل مقترن به، وهو الدخول إلى وطنه.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٠٤، المحيط البرهاني ٢/ ٣٥، تبيين الحقائق ١/ ٢١١، البحر الرائق ٢/ ١٤٤.
(٦) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٩٨.
(٧) الأخبية: جمع خبا بغير همزة مثل كسا وأكسية، بيت من وبر أو صوف، والمراد هنا ما هو أعم من ذلك. يُنظر: العين ٤/ ٣١٥، الصحاح ٦/ ٢٣٢٥.
(٨) يُنظر: المبسوط ١/ ٢٤٩، الاختيار ١/ ٨٠، العناية ٢/ ٣٧، درر الحكام ١/ ١٣٧، البحر الرائق ٢/ ١٤٢.
(٩) فتاوى قاضيخان ١/ ١٥١.

<<  <   >  >>