للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رجلٌ له عبدٌ مريضٌ لا يستطيع أن يتوضّأ يجب على مولاه أن يوضّئه، بخلاف المريضة حيث لا يجب على زوجها أن (يوضئها) (١) (٢). (ن) (٣)

المريضُ إذا كان له ابنٌ أو أخٌ، أو المريضةُ إن كانت لها بنتٌ سقط الاستنجاء، ويوضّئُه الابنُ والأخ، وتوضّئها البنت، (إلا أنها لا تمسّ فرجه إلا من يحل له الوطء) (٤) (٥). (خ) (٦)

وإن توضّأ في الماء الجاري أو في الحوضِ الكبير وغَمس رجليه في الماء يجوز وإن لم يُخلِّل الأصابع (٧). (ك) (٨)

ولو كان على أعضاءِ وضوئِه قُرحةٌ نحو الدُّمَّل (٩)، وعليها جِلدة رقيقةٌ فتوضأ وأمرَّ الماء على ظاهر


(١) في (ب) و (ج): يعاهدها.
(٢) فرّق بينهما في الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ١٠٥ بقوله: "لأن المعاهدة إصلاحُ ملكه، وإصلاح الملك على المالك، وأمّا المرأة حرة فكان إصلاحها عليها". ويُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ٥٨٦، البحر الرائق ٢/ ١٢٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٣٤.
(٣) النوازل لأبي الليث السمرقندي ص ١٣٤.
(٤) كذا في سائر النسخ، والظاهر أن المراد أنه لا يَمسُّ الفرجَ إلا من يحلّ له الوطء.
(٥) سقوط الاستنجاء للعجز عنه، ومنع المسّ لتحريم ذلك إلا لمن يحِل جِماعُه.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٥، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٥١، الفتاوى الهندية ١/ ٤٩، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٤٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٤١.
(٦) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٥، وما بعد قوله: وتوضئها البنت لم أجده.
(٧) وظاهره: ولو كانت منضمة؛ لأن غمسها والحال هذه يكفي عن تخليل الأصابع، وهذا في الماء الجاري أو الحوض الكبير كما ذكر المؤلف، وأمّا في الإناء فقد صرّحوا بأن الأصابع إن كانت منضمة فالتخليل واجب؛ لأنه حينئذ لا يمكن إيصال الماء إلا به، والفرق أن للماء الجاري قوة يدخل بها الماء في أثناء الأصابع.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٩، تبيين الحقائق ١/ ٥، البناية ١/ ٢٢٦، حَلْبة المُجلّي ١/ ٦٨، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٧١، حاشية ابن عابدين ١/ ١١٨.
(٨) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٩/أ).
(٩) الدمّل: الخُرّاج، وهو ورم يخرج طافحاً على الجلد ونحوه. يُنظر: المخصص ١/ ٤٩١، كشف اصطلاحات العلوم والفنون ص ٧٩٩.

<<  <   >  >>