للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجلدة، ثم نزع الجلدة ولم يغسل ما تحتها وصلّى جازت صلاته (١). (ف) (٢)

وإن توضأ واغتسل وبقي على جسده أو أعضاء وضوئه وَنيمُ (٣) ذبابٍ، أو خُرءُ بَرغوث، لم يصل الماء تحته جاز وضوؤه وصلاته (٤). (خ) (٥)

وضَعَ على شُقاق (٦) رجلِه دواءً لا يصل الماء تحته يُجري الماء على ظاهر الدواء إن كان يضرّه إيصال الماء إليه (٧). (خ) (٨)

وآدابُ الوضوء أن يتمضمضَ باليمين، ويستنشق باليسار (٩).

والمبالغةُ فيهما سنّة (١٠).


(١) لأن هذه الجلدة الرقيقة ليست بدلاً عما تحتها، بخلاف الخف إذا نُزع بعد المسح.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٠، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٥، الدر المختار ص ٢٠، الفتاوى الهندية ١/ ٥، حاشية ابن عابدين ١/ ١٠٢.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٣٤.
(٣) ونيم الذباب: ذرقه. يُنظر: مجمل اللغة ٢/ ٩٣٨، لسان العرب ١٢/ ٦٧٤.
(٤) للحرج، وقيل: لأنّ محل الفرض استتر بالحائل وصار بحال لا يواجه الناظر إليه فسقط الفرض عنه وتحول إلى الحائل.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤١، البناية ١/ ١٤٨، درر الحكام ١/ ٩، حاشية ابن عابدين ١/ ١٥٤.
(٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٣.
(٦) الشُقاق بالضم: تشقق جلد اليد والرجل من الإنسان والحيوان. يُنظر: تهذيب اللغة ٨/ ٢٠٤، المغرب في ترتيب المعرب ص ٢٥٥، لسان العرب ١٠/ ١٨١.
(٧) لما في تكليف إيصال الماء تحته من الحرج وهو مدفوع.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤١، الاختيار لتعليل المختار ١/ ٢٦، مجمع الأنهر ١/ ٥١، كمال الدراية ١/ ٢١٤، حاشية ابن عابدين ١/ ١٠٢.
(٨) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٣.
(٩) لأن الفم مطهرة، والأنف مقذرة، واليمين للإطهار، واليسار للأقذار، وقيل: كلاهما باليمنى.

يُنظر: المبسوط ١/ ٦، تحفة الفقهاء ١/ ١٢، بدائع الصنائع ١/ ٢١، البناية ١/ ٢٤٩، الفتاوى الهندية ١/ ٩.
(١٠) لما روى أبو داود في سننه، [كتاب الطهارة، باب في الاستنثار]، (١/ ١٠٠:برقم ١٤٢) عن لقيط بن صبرة، قال: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء، قال: "أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما". صححه ابن خزيمة، وابن القطان، والنووي، وغيرهم. يُنظر في الحكم على الحديث: صحيح ابن خزيمة ١/ ٧٨، بيان الوهم والإيهام ٥/ ٥٩٢، خلاصة الأحكام ١/ ٩٩، نصب الراية ١/ ١٦.
ويُنظر في فقه المسألة: تحفة الفقهاء ١/ ١٢، بدائع الصنائع ١/ ٢١، تبيين الحقائق ١/ ٤، درر الحكام ١/ ١١، البحر الرائق ١/ ٢٢.

<<  <   >  >>