للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يسعُ إخراجُ الميّت من القبر بعد الدفن، إلا إذا كانت الأرضُ مغصوبة (١).

ويستحبُّ في القتيلِ والميتِ دفنُه في المكان الذي مات، في مقابر أولئك القوم (٢).

وإن نُقل قبل الدّفن الى قدر ميلين فلا بأس به (٣).

وكذا لو مات في غير بلده يستحبّ تركه، فإن نقل إلى مصرٍ آخر لا بأس به (٤)، وبعد ما دفن لا يسعُ إخراجه بعد مدة طويلة أو قصيرة إلا بعذرٍ، والعذر ما بينا (٥).

امرأةٌ مات ولدُها في غير بلدها ودُفن، فأرادت نبشَ القبر، وحملَ الميت إلى بلدها ليس لها ذلك؛ لما قلنا (٦).


(١) إحياءً لحقّ الآدمي.

يُنظر: المحيط البرهاني ٦/ ٢٢٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٤٦، البحر الرائق ٢/ ٢١٠، النهر الفائق ١/ ٤٠٣، مراقي الفلاح ص ٢٢٧.
(٢) لئلا يتأخر دفنه، وقد روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب باب السرعة بالجنازة]، (٢/ ٨٦:برقم ١٣١٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها، وإن يك سوى ذلك، فشر تضعونه عن رقابكم».
يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣٦٠، الجوهرة النيرة ١/ ١٠٨، البناية ٣/ ٢٦٠، البحر الرائق ٢/ ٢١٠، مراقي الفلاح ص ٢٢٧.
(٣) لأن مقابر البلد ربما بلغت هذه المسافة فيكره فيما زاد.
يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣٥٩، فتح القدير ٢/ ١٤١، البحر الرائق ٢/ ٢١٠، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٦٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٣٩.
(٤) يعني قبل الدفن، واستدل له في البحر نقلاً عن التجنيس فقال: "وإن نقل من بلد إلى بلد فلا إثم فيه؛ لأنه روي أن يعقوب صلوات الله عليه مات بمصر فحمل إلى أرض الشام، وموسى عليه السلام حَمل تابوت يوسف عليه السلام بعد ما أتى عليه زمان إلى أرض الشام من مصر ليكون عظامه مع عظام آبائه، وسعد بن أبي وقاص مات في ضيعة على أربعة فراسخ من المدينة فحمل على أعناق الرجال إلى المدينة".
يُنظر: البحر الرائق ٢/ ٢١٠، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٦٧، مجمع الأنهر ١/ ١٨٧، الفتاوى الهندية ١/ ١٦٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٣٩.
(٥) يعني ما لو كانت مغصوبة، أو أُخذت بالشُّفعة، ونحو ذلك.
(٦) يُنظر: البناية ٣/ ٢٦٠، البحر الرائق ٢/ ٢١٠، النهر الفائق ١/ ٤٠٣، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٤١.

<<  <   >  >>