للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويُكره قلعُ الحطب والحشيش من المقبرة، وإن كان يابساً لا بأس به (١).

ولا بأس بأن يدفن اثنان، أو ثلاثة، أو خمسةٌ، في قبرٍ واحدٍ عند الضرورة (٢)، ويُجعل بين كل اثنين

حاجزاً من التراب (٣). (ف) (٤)

ويُصلّى على كلّ مسلمٍ مات بعد الولادة، إلا البغاة، وقطاع الطريق وإنما لا يُصلّى على البغاة إذا قتلوا في الحراب، أمّا إذا قتلوا بعد ما وضعت الحرب أوزارها يصلّى عليهم، وكذلك القطاع على هذا (٥).

والذي صلبه الإمامُ هل يُصلّى عليه؟ ففيه روايتان (٦).


(١) لأنه مادام رطباً يسبح فيؤنس الميت، بخلاف ما لو كان يابساً، وجعل ابن عابدين أصلَ هذا التعليل ما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب الجريد على القبر]، (٢/ ٩٥:برقم ١٣٦١) عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه مر بقبرين يعذبان، فقال: «إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة»، ثم أخذ جريدة رطبة، فشقها بنصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لم صنعت هذا؟ فقال: «لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا».
يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٤٠٩، البحر الرائق ٢/ ٢٢١، مراقي الفلاح ص ٢٢٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٤٥.
(٢) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد]، (٢/ ٩١:برقم ١٣٤٣) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: «أيهم أكثر أخذا للقرآن»، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة»، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم.
يُنظر: الاختيار ١/ ٩٦، عمدة القاري ٨/ ١٥٤، البحر الرائق ٢/ ٢٠٩، مجمع الأنهر ١/ ١٨٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢١٩.
(٣) ليصير في حكم قبرين.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٦٥، عمدة القاري ٨/ ١٥٤، البحر الرائق ٢/ ٢٠٩، الفتاوى الهندية ١/ ١٦٦.
(٤) فتاوى قاضيخان ١/ ١٧٢.
(٥) يُنظر: الصفحة رقم ٨٠٧ من هذا البحث.
(٦) لم أقف عليهما، ولا على وجههما، إلا ما ذكره قاضيخان بقوله: " والذي صلبه الإمامُ عن أبي حنيفة -رحمه الله- تعالى فيه روايتان: روى أبو سليمان عنه أنه لا يصلى عليه". والظاهر أن الثانية: الصلاة عليه، ويُمكن أن يعلل للأولى بالإهانة كما مرّ في ترك الصلاة على البغاة وقطاع الطريق حال المحاربة، ويُعلل للثانية بكونه مسلماً.
يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ١٧١، المحيط البرهاني ٢/ ١٨٥، الفتاوى الهندية ١/ ١٦٣.

<<  <   >  >>