يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٤٠٩، البحر الرائق ٢/ ٢٢١، مراقي الفلاح ص ٢٢٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٤٥. (٢) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد]، (٢/ ٩١:برقم ١٣٤٣) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: «أيهم أكثر أخذا للقرآن»، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة»، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم. يُنظر: الاختيار ١/ ٩٦، عمدة القاري ٨/ ١٥٤، البحر الرائق ٢/ ٢٠٩، مجمع الأنهر ١/ ١٨٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢١٩. (٣) ليصير في حكم قبرين. يُنظر: المبسوط ٢/ ٦٥، عمدة القاري ٨/ ١٥٤، البحر الرائق ٢/ ٢٠٩، الفتاوى الهندية ١/ ١٦٦. (٤) فتاوى قاضيخان ١/ ١٧٢. (٥) يُنظر: الصفحة رقم ٨٠٧ من هذا البحث. (٦) لم أقف عليهما، ولا على وجههما، إلا ما ذكره قاضيخان بقوله: " والذي صلبه الإمامُ عن أبي حنيفة -رحمه الله- تعالى فيه روايتان: روى أبو سليمان عنه أنه لا يصلى عليه". والظاهر أن الثانية: الصلاة عليه، ويُمكن أن يعلل للأولى بالإهانة كما مرّ في ترك الصلاة على البغاة وقطاع الطريق حال المحاربة، ويُعلل للثانية بكونه مسلماً. يُنظر: فتاوى قاضيخان ١/ ١٧١، المحيط البرهاني ٢/ ١٨٥، الفتاوى الهندية ١/ ١٦٣.