للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمكاتَب يعان في فكِّ رقبته، وهو المراد بقوله: (وفي الرقاب) (١) (٢).

ولا يجوز دفعها إلى مكاتَبِ هاشميٍّ (٣)، ولا إلى مكاتَبِ غنيٍّ على الصّحيح (٤).

والمديونُ الفقيرُ، وهو المراد بقوله: {وَالْغَارِمِينَ} (٥) (٦).

والمنقطع عن ماله، وهو ابن السبيل (٧). (اخ) (٨)

المسافرُ الذي له مالٌ في وطنه يجوز له أن يأخذ من الزكاة مقدار البلوغ إلى وطنه (٩). (ف) (١٠)

فالحاصلُ أنَّ زكاةَ الأموال، والسّوائم، والعُشور، وما مرّ به المسلمُ على عاشر المسلمين يصرف إلى ثمانية أصناف، وهو ما نصّ الله تعالى في كتابه: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ} الآية (١١)، فهم وإن اختلفت


(١) سورة التوبة، من الآية (٦٠).
(٢) يُنظر: الهداية ١/ ١١٠، الاختيار ١/ ١١٩، البحر الرائق ٢/ ٢٥٩، مجمع الأنهر ١/ ٢٢١،، عمدة الرعاية ٣/ ٢٢٩.
(٣) لأنّ الملك يقع للمولى من وجه، والشبهة ملحقة بالحقيقة في حقهم.
يُنظر: البناية ٧/ ٢٦٤، البحر الرائق ٢/ ٢٦٠، مجمع الأنهر ١/ ٢٢١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٤١.
(٤) لم أقف على وجهه، ويمكن أن يعلل له بأنّ هذه الزكاة ربما آلت إلى ملك المولى بعجز المكاتب، وهذا القول عزاه في الاختيار لأبي الليث السمرقندي.
يُنظر: الاختيار ١/ ١١٩، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٨٨، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٧١٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٤.
(٥) سورة التوبة، من الآية (٦٠).
(٦) يُنظر: المبسوط ٣/ ١٠، بدائع الصنائع ٢/ ٤٥، الاختيار ١/ ١١٩، البناية ٣/ ٤٥٣، البحر الرائق ٢/ ٢٦٠.
(٧) يُنظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٦٥، المبسوط ٣/ ١٠، بدائع الصنائع ٢/ ٤٦، المحيط البرهاني ٢/ ٢٨٢.
(٨) الاختيار ١/ ١١٩.
(٩) لأنه فقير في الحال، وهو ابن السبيل الذي ورد النص بكونه من أهل الزكاة، والتقييد بأخذ ما يكفيه لبلوغ وطنه؛ لانتفاء صفة الفقر عنه إذا وصل لوطنه.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٤٦، العناية ٢/ ٢٦٤، الجوهرة النيرة ١/ ١٢٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٤٣.
(١٠) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٣٣.
(١١) سورة التوبة، من الآية (٦٠).

<<  <   >  >>