للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٩٧٠ - حَدَّثنَا أَبُو نُعَيْمٍ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا شَيبَانُ (٢)، عَنْ يَحْيَى (٣)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (٤)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ (٥) حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ". قَالُوا: كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: "أَنْ تَسكُتَ".

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ احْتَالَ إِنْسَانٌ بِشَاهِدَيْ زُورٍ عَلَى تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ ثَيِّبِ بأَمْرِهَا، فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا إِيَّاه، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا قَطُّ، فَإِنَّهُ يَسَعُهُ (٦) هَذَا النِّكَاح، وَلَا بَأْسَ بِالْمُقَامِ لَهُ مَعَهَا.

[راجع: ٥١٣٦، تحفة: ١٥٣٧١].

٦٩٧١ - حَدَّثنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْن جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيكَةَ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ". قُلْتُ: إِنَّ الْبِكْرَ تَستَحْيِي. قَالَ: "إِذْنُهَا صُمَاتُهَا".

"قَالُوا: كَيْفَ" في نـ: "قَالَ: كَيْفَ".

===

(١) الفضل بن دكين، "ع" (١٦/ ٢٥٠).

(٢) ابن عبد الرحمن النحوي، "ع" (١٦/ ٢٥٠).

(٣) ابن أبي كثير، "ع" (١٦/ ٢٥٠).

(٤) ابن عبد الرحمن بن عوف، "ع" (١٦/ ٢٥٠).

(٥) قوله: (الأيم) بفتح الهمزة وشدة التحتية مكسورة بعدها ميم: من لا زوج لها بكرًا كانت أو ثيبًا، لكن المراد ههنا الثيب بقرينة المقابلة للبكر، "قس" (١٤/ ٤٥٨). والأفعال ههنا كلها على صيغة المجهول، "ع" (١٦/ ٢٥٠).

(٦) أي: يجوز له، "ع" (١٦/ ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>