للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[٥٨ - كِتَابُ الْجِزْيَةِ]

١ - بَابُ الْجِزْيَةِ (١) وَالْمُوَادَعَةِ مَعَ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْحَرْبِ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ (٢) لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ} إِلَى قَوْلِهِ: {وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: ٢٩]

"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" ثبتت البسملة في غير أبي ذر. "بَابُ الْجِزْيَةِ" كذا في ك، وفي نـ: "كِتَابُ الْجِزْيَةِ".

===

(١) قوله: (باب الجزية) كذا للأكثر، ووقع عند ابن بطال وأبي نعيم "كتاب الجزية" ووقع لجميعهم البسملة سوى أبي ذر.

"الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب" فيه لفٌّ ونَشرٌ مُرَتَّبٌ؛ لأن الجزية مع أهل الذمة، والموادعة مع أهل الحرب. والجزية من جزأت الشيء إذا قسمته، ثم سهّلت الهمزة، وقيل: من الجزاء أي: لأنها جزاء تركهم ببلاد الإسلام، أو من الإجزاء لأنها تكفي من توضع عليه في عصمة دمه.

والموادعة المتاركة، والمراد بها متاركة أهل الحرب مدة معينة لمصلحة.

قال العلماء: الحكمة في مشروعية الجزية أن الذل الذي يلحقهم ويحملهم على الدخول في الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الاطلاع على محاسن الإسلام. واختلف في سنة مشروعيتها فقيل: في سنة ثمان، وقيل: في سنة تسع، "فتح" (٦/ ٢٥٨ - ٢٥٩).

(٢) قوله: ({قَاتِلُوا الَّذِينَ … }) إلخ، هذه الآية هي الأصل في مشروعية الجزية، ودل منطوق الآية على مشروعيتها مع أهل الكتاب، ومفهومها على أن غيرهم لا يشاركهم فيها، "فتح الباري" (٦/ ٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>