للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ (١) ببَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ" إِذَا كَانَ النَّوْحُ (٢) مِنْ سُنَّتِهِ (٣)

"بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ" في نـ: "ببكاء أهله". "مِنْ سُنَّتِهِ "في نـ: "مِنْ سَبِبِهِ".

===

= النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في زيارة القبور، فلما رخّص دخل في الرخصة الرجال والنساء، انتهى.

ويؤيده ما في "التمهيد" (٣/ ٢٣٢) عن ابن أبي مليكة: "أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين، من أين أقبلتِ؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن رضي الله عنه، فقلت لها: أليس كان رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ينهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، كان ينهى عن زيارتها ثم أمر بزيارتها". [أخرجه الحاكم (١/ ٣٧٦)].

وقال بعضهم: إنما يكره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن، وروى أبو داود [ح: ٣٢٣٦] عن ابن عباس: قال: "لعن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج". وقال ابن عبد البر: ولقد كره أكثر العلماء خروجهن إلى الصلوات فكيف إلى المقابر؟ كذا في "العيني" (٦/ ٩٤ - ٩٦)، وبسطه، وقال في آخره: وحاصل الكلام من هذا كله أن زيارة القبور مكروهة للنساء بل حرام في هذا الزمان ولا سيما نساء مصر.

(١) ترجم بهذا الحديث المقيد تنبيهًا على أن الحديث المطلق محمول عليه؛ لأن الدلائل دلّت على تخصيص العذاب ببعض البكاء لا بكلّه؛ لأن البكاء بغير نوح مباح، "ع" (٦/ ٩٧).

(٢) قوله: (إذا كان النوح) إلى آخره، ليس من الحديث المرفوع، بل هو من كلام البخاري، قاله استنباطًا، "ع" (٦/ ٩٧).

(٣) قوله: (من سنته) بضم السين وتشديد النون وكسر الفوقية، أي: من عادته وطريقته، إذ كان من العرب من يأمر بذلك أهله، هكذا هو للأكثرين،

<<  <  ج: ص:  >  >>