(١) قوله: (إذا أقرضه إلى أجل مسمى) أي: إذا أقرض الرجلُ الرجلَ دراهم أو شيئًا مما يصح فيه القرض إلى مدة معينة، قوله:"أو أجّله في البيع" أي: أجّل الثمن في عقد البيع، فهاتان المسألتان جوابهما محذوف أي: جائز، أو نحوه، أما المسألة الأولى ففيها خلاف، فقال بعضهم: له أن يأخذه متى أحبّ، وعليه الحنفية، وكذلك العارية وغيرها لأنه عندهم من باب العدة، وهو قول الحارث العكلي وأصحابه وإبراهيم النخعي، وقال مالك وأصحابه: لم يكن له الأخذ قبل الأجل، وأما المسألة الثانية، فلا خلاف فيها لجواز الآجال في البيع، فلا يأخذه قبل محله، كذا في "ع"(٩/ ١٢٥ - ١٢٦). [في "التوضيح"(١٥/ ٤٤٩): وقال الشافعي: إذا أخّره بدين حال له أن يرجع فيه متى شاء سواء كان من قرض أو غيره، وكذا العارية وغيرها].
(٢)"قال ابن عمر" وصله ابن أبي شيبة.
(٣) مما وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنهما، "قس"(٥/ ٤٤٦).
(٤)"قال الليث" ابن سعد الإمام، مما يوصله المؤلف في "باب الكفالة"(ح: ٢٢٩١).