للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧ - بَابٌ إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى (١) أَوْ أَجَّلَهُ فِي الْبَيْعِ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ (٢) فِي الْقَرْضِ إِلَى أَجَلٍ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ أُعْطِيَ أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ. وَقَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ (٣): هُوَ إِلَى أَجَلِهِ فِي الْقَرْضِ.

٢٤٠٤ - وَقَالَ اللَّيْثُ (٤): ثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ (٥)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ (٦)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-:

===

(١) قوله: (إذا أقرضه إلى أجل مسمى) أي: إذا أقرض الرجلُ الرجلَ دراهم أو شيئًا مما يصح فيه القرض إلى مدة معينة، قوله: "أو أجّله في البيع" أي: أجّل الثمن في عقد البيع، فهاتان المسألتان جوابهما محذوف أي: جائز، أو نحوه، أما المسألة الأولى ففيها خلاف، فقال بعضهم: له أن يأخذه متى أحبّ، وعليه الحنفية، وكذلك العارية وغيرها لأنه عندهم من باب العدة، وهو قول الحارث العكلي وأصحابه وإبراهيم النخعي، وقال مالك وأصحابه: لم يكن له الأخذ قبل الأجل، وأما المسألة الثانية، فلا خلاف فيها لجواز الآجال في البيع، فلا يأخذه قبل محله، كذا في "ع" (٩/ ١٢٥ - ١٢٦). [في "التوضيح" (١٥/ ٤٤٩): وقال الشافعي: إذا أخّره بدين حال له أن يرجع فيه متى شاء سواء كان من قرض أو غيره، وكذا العارية وغيرها].

(٢) "قال ابن عمر" وصله ابن أبي شيبة.

(٣) مما وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنهما، "قس" (٥/ ٤٤٦).

(٤) "قال الليث" ابن سعد الإمام، مما يوصله المؤلف في "باب الكفالة" (ح: ٢٢٩١).

(٥) الكندي، "قس" (٥/ ٤٤٦).

(٦) الأعرج، "قس" (٥/ ٤٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>