(١) قوله: (إذا أسلم الصبيُّ فمات هل يصلَّى عليه؟) فلم يذكر الجواب لأجل الاختلاف فيه، ولا خلاف في أنه يصلى على الصغير المولود في الإسلام، فالظاهر أن المؤلف مال إلى أن حكمهما واحدٌ في الصلاة عليهما، ولهذا أورد بعده الآثار الثلاثة المنبئة عن علو الإسلام، وبه قالت الحنفية: إن الصبي إذا أقر بالإسلام وهو يعقل فمات يصلَّى عليه، كذا في "الهداية"(١/ ٩١). [انظر:"اللامع"(٤/ ٤٤٨)].
(٢)"وقال الحسن" البصري "وشريح" مما أخرجه البيهقي عنهما (١٠/ ٢٦٩).
(٣)"إبراهيم" النخعي "وقتادة" ابن دعامة، وصله عبد الرزاق عنهما (٦/ ٢٨).