بحديث عائشة أن الرهن لما جاز في الثمن جاز في المثمن، وهو المسلم فيه، إذ لا فرق بينهما، قاله الكرماني (١٠/ ٩٠).
(١) النخعي.
(٢) النخعي.
(٣) قوله: (باب السلم إلى أجل معلوم) يشير إلى الردّ على من أجاز السلم في الحالِّ، وهو قول الشافعية، وذهب الأكثرون إلى المنع، وحمل من أجاز الأمر في قوله:"إلى أجل معلوم" على العلم بالأجل فقط، "فتح"(٤/ ٤٣٤).
(٤) أي: باختصاص السلم بالأجل، "ع"(٨/ ٥٨٩).
(٥) تعليق ابن عباس وصله الشافعي ["الأم"(٣/ ٨٠) و"مسند الشافعي"(٢/ ١٧١، رقم: ٥٩٧)]، قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمًّى قد أجّله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ} الآية [البقرة: ٢٨٢]، "ع"(٨/ ٥٨٩).
(٦) الخدري، فيما وصله عبد الرزاق ["المصنف" برقم: ١٤٠٧٢]، "قس"(٥/ ٢٣٦).
(٧) ابن يزيد، فيما وصله ابن أبي شيبة. ["المصنف"(٧/ ٥٢)].
(٨) فيما وصله سعيد بن منصور، "قس"(٥/ ٢٣٦). ["تغليق التعليق"(٣/ ٢٧٦)].