للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ (١) الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ فَقَالَ: حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ (٢)، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَارْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. [راجع: ٢٠٦٨].

٧ - بَابُ السَّلَمِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (٣)

وَبِهِ (٤) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (٥) وَأَبُو سَعِيدٍ (٦) وَالأَسْوَدُ (٧) وَالْحَسَنُ (٨).

===

بحديث عائشة أن الرهن لما جاز في الثمن جاز في المثمن، وهو المسلم فيه، إذ لا فرق بينهما، قاله الكرماني (١٠/ ٩٠).

(١) النخعي.

(٢) النخعي.

(٣) قوله: (باب السلم إلى أجل معلوم) يشير إلى الردّ على من أجاز السلم في الحالِّ، وهو قول الشافعية، وذهب الأكثرون إلى المنع، وحمل من أجاز الأمر في قوله: "إلى أجل معلوم" على العلم بالأجل فقط، "فتح" (٤/ ٤٣٤).

(٤) أي: باختصاص السلم بالأجل، "ع" (٨/ ٥٨٩).

(٥) تعليق ابن عباس وصله الشافعي ["الأم" (٣/ ٨٠) و"مسند الشافعي" (٢/ ١٧١، رقم: ٥٩٧) قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمًّى قد أجّله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ} الآية [البقرة: ٢٨٢]، "ع" (٨/ ٥٨٩).

(٦) الخدري، فيما وصله عبد الرزاق ["المصنف" برقم: ١٤٠٧٢]، "قس" (٥/ ٢٣٦).

(٧) ابن يزيد، فيما وصله ابن أبي شيبة. ["المصنف" (٧/ ٥٢)].

(٨) فيما وصله سعيد بن منصور، "قس" (٥/ ٢٣٦). ["تغليق التعليق" (٣/ ٢٧٦)].

<<  <  ج: ص:  >  >>