"فَإنِّي أَكْفِيكُمَاهَا" في نـ: "فَأَنَا أَكْفِيكُمَاهَا". "بَابُ قَولِهِ" في ذ: "بَابٌ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى". " {بَصِيرٌ} " في نـ: " {بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} ".
===
(١) مرَّ الحديث (برقم: ٣٠٩٤).
(٢) قوله: ({وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ. . .} إلخ) وقال: " {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ. . .} إلخ، وقال:{وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ. . .} إلخ"، قيل: دلّت الآية الأولى على إيجاب الإنفاق على المرضعة من أجل إرضاعها الولدَ، سواء كانت في العصبة أم لا؟ وفي الثانية الإشارة إلى قدر المدة التي يجب ذلك فيها، وفي الثالثة الإشارة إلى مقدار الإنفاق وأنه بالنظر لحال المنفق، وفيها أيضًا الإشارة إلى أن الإرضاع لا يتحتّم على الأم. وقد تقدم في أوائل "النكاح" في "٢١ - باب لا رضاع بعد حولين" البحث في معنى قوله: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}، "فتح"(٩/ ٥٠٤). ومدة الرضاع ثلاثون شهرًا عند أبي حنيفة، وعند صاحبيه حولان، وهو قول الشافعي، وعند زفر ثلاثة أحوال، كذا في "الكافي".