للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨ - بابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

٢٧٢٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (١)، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ (٢)، ثَنَا مَعْمَرٌ (٣)، عَنِ الزُّهْرِيِّ (٤)، عَنْ سَعِيدٍ (٥)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لَا يَبِيعُ (٦) حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَزِيدَنَّ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبَنَّ عَلَى خِطْبَتِهِ، وَلَا تَسْأَلِ (٧) الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكْفِئَ إِنَاءَهَا". [راجع: ٢١٤٠، أخرجه: م ١٤١٣، س ٤٥٠٧، تحفة: ١٣٢٧١].

===

(١) " مسدد" هو ابن مسرهد.

(٢) "يزيد بن زريع" أبو معاوية البصري.

(٣) "معمر" هو ابن راشد الأزدي مولاهم.

(٤) "الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.

(٥) "سعيد" هو ابن المسيب المخزومي.

(٦) قوله: (لا يبيع حاضر لباد) وهذا إذا كان أهل البلد في قحط وعوز، وهو أن يبيع من أهل البدو طمعًا في الثمن الغالي، لما فيه من الإضرار بهم، أما إذا لم يكن كذلك فلا بأس لانعدام الضرر، كذا في "الهداية" (٢/ ٥٤)، قوله: "لا تناجشوا" من النجش، وهو أن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره، كذا في "المجمع" (٤/ ٦٧٢) وغيره.

(٧) قوله: (ولا تسأل المرأة طلاق أختها) أي ضرّتِها لأنها أختها في الدِّين. قوله: "لتستكفئ" يقال: كفأت الإناء أي كببته وقلبته، معناه: نهى المرأة أن تسأل الرجلَ طلاق زوجته لينكحها ويصير لها من نفقته ومعاشرته ما كان للمطلقة، فعبّر عن ذلك بإكفاء ما في الإناء مجازًا، "كرماني" (١٢/ ٣٢)، "خ" (٢/ ٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>