للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا"

وَقَالَ صِلَةُ عَنْ عَمَّارٍ: مَنْ صَامَ (١) يَوْمَ الشَّكِّ (٢) فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. [تحفة: ١٠٣٥٤].

١٩٠٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ (٣)، عَنْ مَالِكٍ (٤)،

"عَنْ مَالِكٍ" في عسـ: "حَدَّثَنَا مَالِكٌ".

===

(١) هو موقوف لفظًا ومرفوع حكمًا؛ لأن الصحابي لا يقول ذلك من قِبَل رأيه، "ف" (٤/ ١٢٠)، "ع" (٨/ ٤٠).

(٢) قوله: (من صام يوم الشكِّ) هو اليوم المحتمل؛ لأن يكون أوَّلَ رمضان بأن غُمَّ هلاله بغيم أو غيره، والمراد الصوم بنية رمضان، والمختار عند أبي حنيفة والشافعي ومالك وأكثر الأئمة أن لا يصوم يوم الشكّ، وإن صام فليصم بنية النفل، ويُستحبّ ذلك عندنا لمن صام يومًا يعتاد وللخواصِّ، ويفطر غيرُهم بعد نصف النهار، وقال الإمام أحمد وجماعة: إذا كان بالسماء غيم فليس بيوم الشك، ويجب صومه عن رمضان، وكان ابن عمر وكثير من الصحابة إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يومًا التمسوا الهلال، فإن رأوه أو سمعوا خبره صاموا، وإلا فإن كان المطلع صافيًا أصبحوا مفطرين، وإن كان فيه عِلَّة صاموا، وحمله الجهمور على صوم النفل، "لمعات". [انظر: "أوجز المسألك" (٥/ ٣١٢)].

قال العيني (٨/ ٣٩): مطابقته للترجمة من حيث إن مقتضى معناها أن لا يصام يوم الشكّ؛ لأنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- علّق الصوم برؤية الهلال، فلا يصام اليوم الذي هو آخر شعبان إذا شكّ فيه.

(٣) "عبد الله بن مسلمة" ابن قعنب.

(٤) "مالك" الإمام المدني.

<<  <  ج: ص:  >  >>