للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رُخِّصَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهَا (١) بِمَا شَاءُوا مِنَ التَّمْرِ. [تحفة: ٨٤١٠].

٢١٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، -هُوَ ابْنُ مقَاتِلٍ (٢) - ثَنَا عَبْدُ اللهِ (٣)، أَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ (٤)، عَنْ نَافِعٍ (٥)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- رخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا. قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ (٦): وَالْعَرَايَا نَخَلَاتٌ مَعْلُومَاتٌ يَأْتِيهَا فَيَشْتَرِيهَا (٧). [راجع: ٢١٧٣].

٨٥ - بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ (٨)

"رُخِّصَ" في نـ: "فَرُخِّصَ". "هُوَ ابْنُ مقَاتِلٍ" ثبت في ذ. "ثَنَا عَبْدُ اللهِ" في نـ: "أَنَا عَبْدُ اللهِ".

===

(١) هذا عكس ما عليه الجمهور، "ع" (٨/ ٤٩٥).

(٢) "محمد بن مقاتل" المروزي.

(٣) "عبد الله" ابن المبارك المروزي.

(٤) "موسى بن عقبة" الأسدي الإمام في المغازي.

(٥) "نافع" مولى ابن عمر.

(٦) بالسند السابق، "قس" (٥/ ١٦٨).

(٧) قوله: (يأتيها فيشتريها) أي يشتري ثمرتها بتمر معلوم، وكأنه اختصره للعلم به، ولم أجده في شيء من الطرق عنه إلا هكذا، ولعله أراد أن يبيِّنَ أنها مشتقّة من عروت إذا أتيت وتَرَدَّدْت إليه، لا من العري بمعنى التجرّد، "فتح" (٤/ ٣٩٣).

(٨) قوله: (باب بيع الثمار) بكسر المثلّثة جمع ثمرة بفتح الميم، وهو يتناول الرطب وغيره، ولم يجزم بحكم المسألة لقوة الاختلاف فيها بين العلماء، فقال ابن أبي ليلى والثوري: لا يجوز بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحها

<<  <  ج: ص:  >  >>