للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ (١)، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُومُ فَيُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَة بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ (٢) أَهْلِهِ. [راجع ح: ٣٨٢، تحفة: ١٦٦١٥].

١٠٦ - بَابٌ (٣) إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً عَلَى عُنُقِهِ فِي الصَّلَاةِ

٥١٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ (٤) قَالَ: أَنَا مَالِكٌ (٥)، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ (٦)، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ،

"قَالَ: لَا يَقْطَعُهَا " كذا في صـ، وفي نـ: "فَقَالَ: لَا يَقْطَعُهَا". " عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ " في سـ، حـ، ذ: "عَنْ فِرَاشِ أَهْلِهِ". " فِي الصَّلَاةِ " سقط في نـ. " أَنَا مَالِكٌ " في نـ: "حَدَّثَنَا مَالِكٌ".

===

(١) قوله: (لا يقطعها شيء) فإن قلت: كيف [قال] ذلك، والقواطع للصلاة كثيرةٌ، مثل القول والفعل الكثير وغيرهما؟ قلت: هذا عامٌ مخصوصٌ بالأمور الثلاثة التي وقع فيها النزاع، وما من عامٍ إلا وقد خُصَّ إلا {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} ونحوه، ولفظ " أخبرني " هو من تتمَّة قول ابن شهاب. قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى أن الصلاة لا يقطعها شيءٌ، وزعم قومٌ أن مرور الحائض والكلب الأسود والحمار يقطع، وقال عطاء: الأوّلان يقطعان، وقال أحمد: لا يقطع إلا الكلب الأسود، "ك" (٤/ ١٦٨).

(٢) متعلق بـ " يقوم " أو "يصلي"، "ك" (٤/ ١٦٨).

(٣) بالتنوين، "قس" (٢/ ١٨٨).

(٤) التِّنِّيسي.

(٥) الإمام.

(٦) ابن العوّام، "قس" (٢/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>