للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠ - بَابٌ (١) السُّلْطَانُ وَلِيٌّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ" (٢)

٥١٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ،

"بِقَوْلِ النَّبِيِّ" في نـ: "لقَوْلِ النَّبِيِّ".

===

يكون حمله عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء. قال ابن بطال (٧/ ٢٤٨): دل حديث الباب على أن الأب أولى في تزويج ابنته من الإمام، وأن السلطان ولي من لا ولي لها، وأن الولي من شروط النكاح. قلت: ولا دلالة في الحديثين على اشتراط شيء من ذلك، وإنما فيهما وقوع ذلك، ولا يلزم منه منع ما عداه، وإنما يؤخذ ذلك من أدلة أخرى. قال: وفيه أن النهي عن إنكاح البكر حتى تستأذن مخصوص بالبالغ حتى يتصور منها الإذن، وأما الصغيرة فلا إذن لها. وسيأتي الكلام على ذلك [في باب مفرد: ٤١]، "فتح الباري" (٩/ ١٩٠).

(١) بالتنوين، "قس" (١١/ ٤٧٩).

(٢) قوله: (السلطان ولي بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: زوجناكها بما معك من القرآن) ثم ساق حديث سهل بن سعد في الواهبة من طريق مالك بلفظ: "زوجتكها" بالإفراد، ولأبي ذر بلفظ: "زوجناكها" بنون التعظيم، وقد ورد التصريح بأن السلطان ولي من لا ولي له، أخرجه أبو داود والترمذي وحسَّنَه، وصححه أبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، لكنه لما لم يكن على شرطه استنبطه من قصة الواهبة، كذا في "الفتح" (٩/ ١٩١) مختصرًا عنه. قال في "الهداية" (١/ ١٩٥): وإذا عدم الأولياء فالولاية إلى الإمام والحاكم، لقوله عليه السلام: "السلطان ولي من لا ولي له"، انتهى. ومرَّ الحديث غير مرة [برقم: ٥٠٣٠، و ٥٠٨٧ وغيرهما].

<<  <  ج: ص:  >  >>