للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا". [راجع: ٩١].

٥ - بَابٌ (١) إِذَا وَجَدَ خَشَبَةً فِي الْبَحْرِ أَوْ سَوْطًا أَوْ نَحْوَهُ (٢)

٢٤٣٠ - وَقَالَ اللَّيْثُ (٣) (٤):

===

(١) بالتنوين، "قس" (٥/ ٤٨٢).

(٢) قوله: (إذا وجد خشبة في البحر أو سوطًا أو نحوه) أي: ماذا يصنع به هل يأخذه أو يتركه؟ وإذا أخذه هل يتملَّكه أو يكون سبيله سبيل اللقطة؟ وقد اختلف العلماء في ذلك، "فتح" (٥/ ٨٥).

(٣) "وقال الليث" ابن سعد الإمام، مما هو موصول عند المؤلف في "باب التجارة في البحر".

(٤) قوله: (وقال الليث … ) إلخ، مَرَّ بيانه في "الكفالة"، وأورده هنا مختصرًا وهناك مطَّولًا، وهو (برقم: ٢٢٩١)، قال في "الفتح" (٥/ ٨٥ - ٨٦): وسبق توجيه استنباط الترجمة منه، [و] أنها من جهة أن شَرْعَ من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يأت في شرعنا ما يخالفه، ولا سيما إذا ساقه الشارع مساق الثناء على فاعله، فبهذا التقدير يتمّ المراد من جواز أخذ الخشبة من البحر، وأما السوط وغيره فلم يقع له ذكرٌ في الباب، فاعترضه ابن المنير بسبب ذلك، وأجيب بأنه استنبطه بطريق الإلحاق، ولعله أشار بالسوط إلى أثر يأتي بعد أبواب في حديث أبي بن كعب، أو أشار إلى ما أخرجه أبو داود من حديث جابر قال: "رخَّص لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في العصا والسوط وأشباهه يلتقط الرجل ينتفع به" وفي إسناده ضعف، واختُلف في رفعه ووقفه، واختلف العلماء في ذلك، فالأصحّ عند الشافعية أنه لا فرق في اللقطة بين القليل والكثير في التعريف وغيره، وفي وجه: لا يجب التعريف أصلًا، وقيل: تُعَرَّفُ مرّة، وقيل: ثلاثة أيام، وقيل: زمنًا يظنّ أن فاقِدَه أَعْرَضَ عنه، وهذا كله في قليل له قيمة، وأما ما لا قيمة

<<  <  ج: ص:  >  >>