للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١ - بَابُ الاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ وَالاعْتِكَافِ فِي الْمَسَاجِدِ (١) كُلِّهَا

لِقَوْلِهِ: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا} إِلَى آخِرِ الآيَةِ. [البقرة: ١٨٧].

"{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ .... } " إلخ، ثبت في قتـ، ذ.

===

وقالت الأئمة الأربعة وأتباعهم: الصوم من شرط الاعتكاف الواجب، وقال عبد الله بن مسعود وغيره وإسحاق وأحمد في رواية: إن الصوم ليس بشرط في الواجب والنفل، وبه قال الشافعي في الجديد، وعند الحنفية: الصوم شرط لصحة الواجب منه، ولصحة التطوع فيما روى الحسن عن أبي حنيفة، فلذلك قال: أقلّه يوم، هذا ملتقط من "العيني" (٨/ ٢٦٥ - ٢٦٦).

قال القاري في "المرقاة" (٤/ ٦٠٤): أما في رواية الأصل -بل قيل: إنه ظاهر الرواية عن العلماء الثلاثة- فليس بشرط لأن مبنى النفل على المساهلة، انتهى. قال في "الدر المختار" (٣/ ٤٣١): وبه يفتى. وسيجيء بعض بيانه في الصفحة الآتية إن شاء الله تعالى.

(١) قوله: (والاعتكاف في المساجد) بالجرّ عطفًا على لفظ الاعتكاف الأول، وقَيَّده بالمساجد؛ لأنه لا يصحّ في غير المساجد، وأكّدها بلفظ "كلِّها" إشارة إلى أن الاعتكاف لا يختصّ بمسجد دون مسجد، وفيه خلاف، "ع" (٨/ ٢٦٧).

[وفي "المغني" (٣/ ١٨٧) لا يصح الاعتكاف في غير مسجد إذا كان المعتكف رجلًا، لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافًا].

<<  <  ج: ص:  >  >>