للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠ - بَابُ الْمُوَادَعَةِ مِنْ غَيْرِ وَقْتٍ

وَقَوْلِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- (١): "أُقِرُّكُمُ (٢) عَلَى مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ بِهِ".

٢١ - بَابُ طَرْحِ جِيَفِ الْمُشْرِكينَ فِي الْبئْرِ وَلَا يُؤْخَذُ لَهُمْ ثَمَنٌ (٣)

٣١٨٥ - حَدَّثَنَا عَبدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ (٤)، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شعْبَةَ (٥)، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (٦)، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ (٧)،

"عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ" كذا في سـ، حـ، وفي نـ: "عَبْدَانُ بْنُ عُثْمَانَ".

===

(١) لأهل خيبر، "قس" (٧/ ١١٧).

(٢) قوله: (أقركم على ما أقركم الله به) هو طرف من حديث معاملة أهل خيبر، وقد تقدم في "المزارعة" (برقم: ٢٣٣٨)، وأما ما يتعلق بالجهاد فالموادعة فيه لا حَدّ لها معلوم لا يجوز غيره، بل ذلك راجع إلى رأي الإمام بحسب ما يراه الأحظَّ والأحوط للمسلمين، "فتح" (٦/ ٢٨٢).

(٣) قوله: (ولا يؤخذ لهم ثمن) أشار به إلى حديث ابن عباس "أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يبيعهم" أخرجه الترمذي (برقم: ١٧١٥) وغيره، وأخذه من حديث الباب من جهة أن العادة تشهد أن أهل قتلى بدر لو فهموا أنه يقبل منهم فداء أجسادهم لبذلوا فيها ما شاء الله، "فتح الباري" (٦/ ٢٨٣).

(٤) "عبد الله بن عثمان" يروي عن أبيه عثمان بن جبلة، هو الملقب بعبدان، كذا في "الكرماني" (١٣/ ١٤٦) و"التقريب" (رقم: ٣٤٦٥).

(٥) "شعبة" هو ابن الحجاج.

(٦) السبيعي، "قس" (٧/ ١١٧).

(٧) الكوفي الأوْدي.

<<  <  ج: ص:  >  >>