للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَوْكُوا (١) الأَسْقِيَةَ (٢)، وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ" -قَالَ هَمَّامٌ: وَأَحْسِبُهُ (٣) قَالَ:- "وَلَوْ بِعُودٍ". [راجع: ٣٢٨٠، تحفة: ٢٤٩٢].

٥١ - بَابُ الْخِتَانِ (٤)

"وَلَوْ بِعُودٍ" في هـ، ذ: "وَلَوْ بِعُودٍ يعرُضه" [أي: أحدكم، "قس" (١٣/ ٣٤٧)].

===

(١) به بنديد. [بالفارسية].

(٢) قوله: (وأوكوا الأسقية) أمر من الإيكاء، وهو: الشد والربط، والأسقية جمع سقاء، وهي: القِربة، وفائدته: صيانته من الشيطان، فإنه لا يكشف غطاء ولا يحل سقاء، ومن الوباء الذي ينزل من السماء في ليلة من السنة كما ورد به الحديث، والأعاجم يقولون: تلك الليلة في كانون الأول، ومن المقذرات والحشرات، "ك" (٢٢/ ١١٨)، "ع" (١٥/ ٤٠٢). قوله: "قال همام" وهو الراوي المذكور، "أحسبه" أي: أظنُّ عطاء بأنه "قال: ولو بعود" أي: ولو تخمرونه بعود، ويروى "بعود تعرضه" أي: تضعه عليه بعرضه، ويراد به أن التخمير يحصل بذلك، "ع" (١٥/ ٤٠٢).

(٣) أي: أظن عطاء.

(٤) قوله: (باب الختان) أي: هذا باب في بيان الختان بعد كبر الرجل - يروى "بعد ما كبر"- وفي بيان نتف الإبط. قال الكرماني: وجه ذكر هذا الباب في "كتاب الاستئذان" هو أن الختان لا يحصل إلا في الدور والمنازل الخاصة ولا يدخل فيها إلا بالاستئذان، "ع" (١٥/ ٤٠٣). "الفطرة" أي: سُنَّة الأنبياء عليهم السلام الذين أمرنا أن نقتدي بهم، وأول من أُمِرَ بها إبراهيم عليه السلام، قال تعالى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ} [البقرة: ١٢٤]: والتخصيص بالخمس لا ينافي الرواية القائلة بأنها عشرة: السواك، وغسل البراجم، والمضمضة، والاستنشاق، والاستنجاء، وهذه الخمسة، وفيه روايات أخر. قوله: "الختان" هو واجب على أظهر الأقوال عند الشافعية

<<  <  ج: ص:  >  >>