للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَنَقَرَهَا (١) فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ، فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ (٢)، فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ فَأَخَذَهَا لأَهْلِهِ حَطَبًا -فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (٣) - فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ". [أطرافه: ٢٠٦٣، ٢٢٩١، ٢٤٠٤، ٢٤٣٠، ٢٧٣٤، ٦٢٦١، تحفة: ١٣٦٣٠].

٦٦ - بَابٌ فِي الرِّكازِ الْخُمُسُ (٤)

وَقَالَ مَالِكٌ (٥) وَابْنُ إِدْرِيسَ (٦): الرِّكَازُ دِفْنُ (٧) الْجَاهِلِيَّةِ، فِي

===

(١) أي: قوّرها، "ع" (٦/ ٥٦٠).

(٢) قوله: (فخرج الرجل الذي كان أسلفه) أي: ينظر لعل مركبًا قد جاء بماله "فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبًا، فلمّا نشرها (١) وجد المال والصحيفة"، والمطابقة في مجرد الاستخراج من البحر مع قطع النظر عن غيره، وأدنى الملابسة في التطابق كافٍ، "ع" (٦/ ٥٥٩)، "قس" (٣/ ٧١٩).

(٣) أي: بتمامه، ويأتي إن شاء الله تعالى في "باب الكفالة في القرض" [ح: ٢٠٦٣].

(٤) قوله: (في الركاز الخمس) بكسر الراء وتخفيف الكاف وفي آخره زاي، وهو يقال للمعدن والكنز جميعًا، والمعدن خاصّ لما يكون (٢) في باطن الأرض خلقة، والكنز خاصّ لما يكون مدفونًا، والركاز يصلح لهما، قاله العيني (٦/ ٥٥٧).

(٥) ابن أنس.

(٦) هو الإمام الشافعي.

(٧) بكسر الدال، أي: الشيء المدفون، "قس" (٣/ ٧٢٠).


(١) في الأصل: "فإذا أنشرها".
(٢) في الأصل: "لا يكون".

<<  <  ج: ص:  >  >>