للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨ - بَابُ رَحْمَةِ (١) الْوَلَدِ وَتَقْبِيلِهِ وَمُعَانَقَتِهِ

وَقَالَ (٢) ثَابِتٌ (٣) عَنْ أَنَسٍ: أَخَذَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- إبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ (٤).

٥٩٩٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ (٥) أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ (٦) قَالَ: كُنْتُ شاهِدًا (٧)

"حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ" في نـ: "حَدَّثَنِي مَهْدِيٌّ" وزاد بعده في ذ: "هُوَ ابْنُ مَيمُونٍ".

===

"يعني من بقائها" أي: من بقاء أم خالد أو الخميصة زمانًا طويلًا، والمطابقة تؤخذ من قوله: "فذهبت ألعب" قال السفاقسي: ليس في الحديث للتقبيل ذكر، فيحتمل: أن يكون لما لم ينهها عن مس جسده صار كالتقبيل، كذا قال، فليتأمل. والحديث سبق في "الجهاد" [برقم: ٣٠٧١] و"الهجرة" [برقم: ٣٨٧٤] و"اللباس" [برقم: ٥٨٢٣]، "قس" (١٣/ ٣٠ - ٣١).

(١) والعرب تطلق وتريد الدعاء بطول الحياة للمخاطب.

(٢) هذا التعليق وصله في "الجنائز" (برقم: ١٣٠٣)، "ع" (١٥/ ١٦٣).

(٣) البناني، "ك" (٢١/ ١٦٢).

(٤) قوله: (فقبله وشمه) قال ابن بطال (٩/ ٢١٢): يجوز تقبيل الولد الصغير في كل عضو منه وكذا الكبير عند أكثر العلماء ما لم يكن عورة، وتقدَّم في مناقب فاطمة أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يقبلها، وكذا كان أبو بكر يقبل ابنته عائشة، "قس" (١٣/ ٣١).

(٥) محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب الضبي البصري، "ع" (١٥/ ١٦٣)، "ك" (٢١/ ١٦٢).

(٦) بضم النون وسكون المهملة، "ك" (٢١/ ١٦٢).

(٧) حاضرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>