للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا. [راجع: ٤٥٦، أخرجه: ت ١٢٥٦، س ٣٤٤٩، تحفة: ١٥٩٩٢].

١١ - بَابٌ (١) إِذَا أُسِرَ أَخُو الرَّجُلِ أَوْ عَمُّهُ (٢) هَلْ يُفَادَى (٣) إِذَا كَانَ مُشْرِكًا؟

وَقَالَ أَنَسٌ: قَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: فَادَيْتُ نَفْسِي (٤)، وَفَادَيْتُ عَقِيلًا (٥). وَكَانَ عَلِيُّ بنُ أَبي طَالِبٍ لَهُ نَصِيبٌ (٦) فِي تِلْكَ الْغَنِيمَةِ الَّتِي أَصَابَ مِنْ أَخِيهِ عَقِيلٍ وَعَمِّهِ عَبَّاسٍ.

"ابْنُ أَبي طَالِبٍ" سقط في نـ. "وَعَمِّهِ عَبَّاسٍ" في شحج: "وَمِنْ عَمِّهِ الْعَبَّاس".

===

(١) بالتنوين، "قس" (٥/ ٦٢١).

(٢) مراده أن العمَّ وابنَ العمِّ ونَحوَهما من ذوي الرحم لا يعتقان على من ملكهما من ذوي رحمهما؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد ملك عمَّه العباسَ وابنَ عمِّه عقيلًا بالغنيمة التي له فيها نصيب، وكذلك علي، ولم يعتقا عليهما، "زركشي" (٢/ ٥٦٢).

(٣) بضمّ الياء وفتح الدال، "قس" (٥/ ٦٢١)، بأن يعطي مالًا ويستنقذ الأسير، "ع" (٩/ ٣٣٦).

(٤) هذا جزء من حديث مضى في "كتاب الصلاة" (برقم: ٤٢١).

(٥) ابن أبي طالب.

(٦) قوله: (وكان علي بن أبي طالب له نصيب … ) إلخ، هذا من كلام البخاري ذكره في معرض الاستدلال على أنه لا يعتق الأخ ولا العمّ بمجرد الملك إذا لو عَتَقَا لَعَتق العباس وعقيل في حصة علي كرَّم الله وجهه من الغنيمة، وكذا في حصة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو حجة على الحنفية في أن من ملك

<<  <  ج: ص:  >  >>