٤٥١٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى (٢)، عَنْ عِمْرَانَ (٣) أَبِي بَكْر قَالَ: حَدَّثنَا أَبُو رَجَاءٍ (٤)، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (٥) قَالَ: أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَمْ يُنْزَلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ (٦)، وَلَمْ يُنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ (٧) مَا شَاءَ. [راجع: ١٥٧١، أخرجه: م ١٢٢٦، س في الكبرى ١١٠٣٢، تحفة: ١٠٨٧٢].
"بَابُ قَولِهِ" في ذ: "بَابٌ". "وَلَمْ يُنْزِلْ" في نـ: "قَالَ: أُنْزِلَتْ". "وَلَمْ يُنْهَ" في س، حـ، ذ:"فَلَمْ يُنْهَ". "مَا شَاءَ" زاد بعده في نـ: "قَالَ مُحَمَّدٌ - وفي نـ: "أَبُو عَبْدِ اللَّهِ" -: يُقَالُ: إِنَّه عُمَرُ".
===
(١) ابن مسرهد.
(٢) القطان.
(٣) ابن مسلم البصري، "قس"(١٠/ ٦١).
(٤) عمران بن ملحان.
(٥) هذا الإسناد من الغرائب، اجتمع فيه ثلاثة رجال كلهم يسمى بعمران.
(٦) قوله: (يحرِّمه) أي: التمتعَ. "ولم ينه" بفتح أوله، ولأبي ذر:"يُنه" بضمه. قوله:"عنها" أي: المتعة، فذكَّر الضمير باعتبار التمتع، وأنّثه باعتبار المتعة، كذا في "القسطلاني"(١٠/ ٦١). قال الكرماني (١٧/ ٣٠ - ٣١): أي: لا القرآن حَرَّمه ولا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه، فمن حرمه قال شيئًا من رأيه، انتهى.
(٧) قوله: (قال رجل برأيه) قيل: هو عثمان، لأنه كان يمنع التمتع برأيه ما شاء. وزاد في نسخة:"قال محمد" أي: البخاري "يقال: إنه" أي: