للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى (١) حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، مَلَأ اللهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ أَوْ أَجْوَافَهُمْ - شَكَّ يَحْيَى - نَارًا". [راجع: ٢٩٣١].

٤٣ - بَابُ قَولِهِ: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: ٢٣٨]

مُطِيعِينَ.

٤٥٣٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى (٣)، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا أَخَاهُ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ (٤). [راجع: ١٢٠٠].

"قَولِهِ" سقط في نـ. "مُطِيعِينَ" في ذ: "أَيْ: مُطِيعِينَ".

===

(١) قوله: (صلاة الوسطى) زاد مسلم [ح: ٦٢٧ و ٦٢٨]: "صلاة العصر … ثم صلاها بين المغرب والعشاء". أكثر الأحاديث دالة على أن صلاة الوسطى العصر، وقيل: الصبح، أو الظهر، أو المغرب، أو العشاء، أو عيد الأضحى، أو صلاة الليل، أقوال، وقيل: هي واحدة من الخمس غير معينة، وقيل بالتوقف، "توشيح" (٦/ ٢٧٧٨).

(٢) ابن مسرهد.

(٣) ابن سعيد القطان.

(٤) قوله: (فأمرنا بالسكوت) بلفظ المجهول. قال الخطابي: أصح الأقاويل في تفسير القانت: الداعي في حال القيام، وليس السكوت المذكور تفسير القنوت، لكنهم لما أُمِرُوا بالذكر اشتغلوا عن الكلام فانقطعوا عنه فقيل: أُمرنا بالسكوت، قاله الكرماني (١٧/ ٤١). ومرَّ بيانه في (برقم: ١٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>