للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ (١)؟ [أخرجه: د ٨١٢، س ٩٩٠، تحفة: ٣٧٣٨].

٩٩ - بَابُ الْجَهْرِ فِي الْمَغْرِبِ

٧٦٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ (٢)، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ (٣). [أطرافه: ٣٠٥٠، ٤٠٢٣، ٤٨٥٤، أخرجه: م ٤٦٣، د ٨١١، س ٩٨٧، قـ ٨٣٢، تحفة: ٣١٨٩].

"بِطُولَى" في مه: "بِطُولِ". "رَسُولَ اللَّهِ" في ذ: "النَّبِيَّ". "قَرَأَ" في عسـ: "يَقْرَأُ".

===

(١) قوله: (بطولَى الطوليين) طولَى: بضم الطاء على وزن فعلى تأنيث أطول، والطوليين تثنية الطولى، فقيل: أراد بها سورة "الأعراف" لأن صاحبتها "الأنعام"، فإن قيل: "البقرة" أطول السبع؟ أجيب بأنه لو أراد البقرة لقال: بطُولى الطوال، فلم لم يقل ذلك دلَّ على أنه أراد الأعراف، وهي أطول السور بعد البقرة، أقول: فيه نظر؛ لأن "النساء" أطول بعدها، هذا ما قاله الكرماني (٥/ ١٢٨).

قال العيني: هذا غفلة منه، لأن الأعراف أطول السور بعد البقرة، وفي رواية أبي داود: وقال: قلت: "ما طولَى الطوليين؟ ". قال: "الأعراف". ثم إنهم اتفقوا على تفسير الطولى "بالأعراف"، واختلفوا في الأخرى على ثلاثة أقوال، المحفوظ منها "الأنعام". وقال الكرماني (٥/ ١٢٨): يحتمل أن يراد بالسورة بعضها، وإليه مال الطحاوي، "ع" مختصرًا (٤/ ٤٦٥).

(٢) ابن عدي.

(٣) يجوز أن يريد بها بعضها، "طحاوي" (١/ ٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>