للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ (١): "مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُمْ". قَالَتْ: فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَلِكَ، حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإِفْطَارِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: العِهْنُ الصُّوفُ (٢). [أخرجه: م ١١٣٦، تحفة: ١٥٨٣٣].

٤٨ - بَابُ الْوِصَالِ (٣)، وَمَنْ قَالَ: لَيْسَ فِي اللَّيْلِ صِيَامٌ

"فَكُنَّا نَصُومُهُ" في قتـ: "كُنَّا نَصُومُهُ". ["أَعْطَينَاهُ ذَلِكَ" كذا في صغـ، وفي نـ: "أعطيناه ذاك"]. "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ. . ." إلخ، ثبت في سـ، عسـ.

===

(١) قوله: (إلى قرى الأنصار) زاد مسلم: "التي حول المدينة"، قوله: "فليصم" أي: فليستمرَّ على صومه، قوله: "كنا نصومه" أي: نصوم عاشوراء. قوله: "صبياننا" زاد مسلم: "الصغار ونذهب بهم إلى المسجد". قوله: "اللعبة" بضم اللام، وهي التي يقال لها: لعب البنات. فيه مشروعية تمرين الصبيان (١)، وأن صوم عاشوراء كان فرضًا قبل أن يفرض رمضان، كذا في "العيني" (٨/ ١٦٨ - ١٦٩)، ومرّ بيان صوم عاشوراء (برقم: ١٨٩٢).

(٢) قيل: العِهن: الصوف المصبوغ، "ع" (٨/ ١٦٨).

(٣) قوله: (باب الوصال) هو الترك في ليالي الصيام لما يفطر بالنهار بالقصد، فيخرج من أمسك اتفاقًا، قاله ابن حجر. قوله: "ومن قال" وهو في محل الجرّ عطفًا على لفظ الوصال، أي: في بيان من قال: "ليس في الليل صيام"، يعني الليل ليس محلًّا للصوم؛ لأن الله تعالى جعل حدَّ الصوم إلى الليل فلا يدخل في حكم ما قبله، وقد ورد فيه حديث مرفوع: "إن الله


(١) في الأصل: "تمرين الصيام".

<<  <  ج: ص:  >  >>