للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - بَابُ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّةِ (١)

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ (٢) وَالزُّهْريُّ (٣) وَإِبْرَاهِيمُ (٤): تُقْتَلُ (٥) الْمُرْتَدَّة، وَاسْتِتَابَتُهُمْ (٦) (٧).

"وَالْمُرْتَدَّةِ" زاد في ذ: "واستتابتهم"، وزاد في قا: "واستتابتهما". "تُقْتَلُ الْمُرْتَدَّةُ" في نـ: "بِقَتْلِ الْمُرْتَدَّةِ".

===

(١) قوله: (حكم المرتد والمرتدة) أي: هل حكمهما سواء أم لا؟ "ع" (١٦/ ١٩٦). لا تقتل المرتدة ولكن تحبس حتى تسلم. وقال الشافعي: تقتل؛ لقوله عليه السلام: "من بدل دينه فاقتلوه"؛ ولأن رِدّة الرجل مبيحة للقتل من حيث إنه جناية متغلظة فتناط بها عقوبة متغلظة، وردة المرأة تشاركها فيها فتشاركها في موجبها. ولنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل النساء - لم يفرق بين الكافرة والمرتدة -؛ ولأن الأصل تأخير الأجزية إلى دار الآخرة إذ تعجيلها يخل بمعنى الابتلاء، وإنما عدل عنه لدفع شر ناجز، وهو الخراب، ولا يتوجه ذلك من النساء لعدم صلاحية البيِّنة بخلاف الرجال، فصارت المرتدة كالأصلية - أي كالتي لم تسلم بعد -، "هداية" (٤/ ٣٣٢).

(٢) عبد الله، "ع" (١٦/ ١٩٧).

(٣) محمد بن مسلم، "ع" (١٦/ ١٩٧).

(٤) النخعي، "ع" (١٦/ ١٩٧).

(٥) قوله: (تقتل … ) إلخ، وروى أبو حنيفة عن عاصم عن أبي ذر عن ابن عباس: "لا تقتل النساء إذا هن ارتددن"، "ع" (١٦/ ١٩٧).

(٦) عطف على "حكم"، "ك" (٢٤/ ٤٤).

(٧) قوله: (واستتابتهم) كذا ذكر ها هنا بعد ذكر الآثار المذكورة، وفي رواية أبي ذر ذكره قبلها، وفي رواية القابسي: "استتابتهما" بالتثنية على الأصل؛ لأن المذكور اثنان: المرتد والمرتدة. وأما وجه الذكر بالجمع؟

<<  <  ج: ص:  >  >>