(١) قوله: (أن يستبرئها) استبراء الجارية طلب براءة رحمها من الحمل، "ع"(٨/ ٥٦٣).
(٢)"ولم ير الحسن" هو البصري، فيما وصله ابن أبي شيبة.
(٣) يعني فيما دون الفرج، "ع"(٨/ ٥٦٣).
(٤) وصله ابن أبي شيبة، "قس"(٥/ ٢١٨).
(٥) قوله: (ولا تُسْتَبْرَأُ العذراء) وهي البكر إذ لا شكّ في براءة رحمها، قاله العيني (٨/ ٥٦٣). قال الشيخ في "اللمعات": أخذ بظاهر هذا الحديث ابن شريح قال: ولا يجب استبراء البكر، والجمهور على خلافه، انتهى.
(٦)"عطاء" هو ابن رباح.
(٧) قال العيني: اختلفوا في قُبْلة الجارية ومباشرتها قبل الاستبراء، فأجاز ذلك الحسن البصري وعكرمة، وبه قال أبو ثور، وكرهه ابن سيرين، وهو قول مالك والليث وأبي حنيفة والشافعي، "ع"(٨/ ٥٦٧).
(٨) قوله: (قال الله تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ}) الآية، وجه الاستدلال بها هو أن الله تعالى مدح الحافظين فروجَهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت