قبل النسخ، وهذا فيمن حَرَّفَ أو كَفَرَ بالنبيِّ الذي بعده، كذا في الكرماني (٤/ ٢٠٤).
ولا يخفى أن هذا الحديث بظاهره يدلّ على تأخير دخول وقت العصر حتى يصير ظلّ الشيء مثليه، وهو مذهب أبي حنيفة كما أشار إليه محمد في "موطئه" [انظر: "التعليق الممجد" (٣/ ٥٤٤)]، وذلك لأن قول النصارى - إنهم أكثر عملًا - لا يصحّ إلا على هذا.
(١) "قال عطاء" هو ابن أبي رباح، مما وصله عبد الرزاق في "مصنفه" عن ابن جريج عنه.
(٢) قوله: (وقال عطاء … ) إلخ، وبقوله: قال أحمد وإسحاق وبعض الشافعية، وهذا بناءً على أن وقت المغرب والعشاء واحدٌ عنده. وقال عياض: الجمع بين الصلوات المشتركة في الأوقات يكون تارةً سُنَّةً وتارةً رُخصةً، فالسُّنَّة: الجمع بعرفة والمزدلفة، وأما الرخصة: فالجمع في المرض والسفر والمطر، فمن تمسَّك بحديث صلاته - صلى الله عليه وسلم - مع جبرئيل وقَدْ أمَّه (١) لم ير الجمع في ذلك، ومن خَصَّه أثبت الجواز في السفر بالأحاديث الواردة فيه، وقَاسَ المرض عليه، انتهى.