للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ هِشَامٍ (١) قَالَ: مَا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلَا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. [أطرافه: ١٦٤٣، ٤٤٩٥، ٤٨٦١، أخرجه: د ١٩٠١، س في الكبرى ١١٠٠٩، تحفة: ١٧١٥١، ١٦٩٣١ أ، ١٧١٩٥].

١١ - بَابٌ (٢) مَتَى يَحِلُّ الْمُعْتَمِرُ؟

وَقَالَ عَطَاءٌ (٣) عَنْ جَابِرٍ: أَمَرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، وَيَطُوفُوا (٤)، ثُمَّ يُقَصِّرُوا (٥) وَيَحِلُّوا. [تحفة: ٢٤٩٥].

١٧٩١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٦)، عَنْ جَرِيرٍ (٧)،

"لَمْ يَطُفْ" في نـ: "مَا لَمْ يَطُفْ".

===

(١) " وأبو معاوية" هو محمد بن خازم الضرير، وصله مسلم، كلاهما "عن هشام" هو ابن عروة المذكور عن أبيه عن عائشة، "قس" (٤/ ٣٦٠).

(٢) بالتنوين، "قس" (٤/ ٣٦١).

(٣) وصله المؤلف (برقم: ١٦٥١).

(٤) قوله: (ويطوفوا) أي: بالبيت وبين الصفا والمروة؛ لأن جابرًا جزم بأن المعتمر لا يحلّ له أن يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة، فعلم من هذا أن المراد من الطواف أعمّ من الطواف بالبيت ومن الطواف بين الصفا والمروة، وقال ابن بطال: لا أعلم خلافًا بين أئمة الفتوى أن المعتمر لا يحلّ حتى يطوف ويسعى، "ع" (٧/ ٤٢٨).

(٥) فهم منه أن المعتمر لا يحل حتى يطوف ويقصر، وبه المطابقة، "ع" (٧/ ٤٢٨).

(٦) "إسحاق بن إبراهيم" ابن راهويه المروزي.

(٧) "جرير" ابن عبد الحميد الكوفي.

<<  <  ج: ص:  >  >>