(١) قوله: (وثمن الدم) وهو أجرة الحجامة، قال الأكثرون: فيه النهي على التنزيه على المشهور؛ وذلك لأنه -صلى الله عليه وسلم- احتجم وأعطى [الحجام] أجره، ولو كان حرامًا لم يعطه، ونقل ابن التين عن كثير من العلماء أنه جائز من غير كراهة كالبناء والخياطة وسائر الصناعات، وقالوا: معنى نهيه عن ثمن الدم، أي: السائل الذي حرّمه الله، وقال أبو حنيفة (١): أجرة الحجام من ذلك أي: لا يجوز أخذه، وهو قول أبي هريرة والنخعي، كذا في "العيني"(٨/ ٣٥٣)، وسيجيء بعض بيانه في "باب ذكر الحجام".
(٢) أي: نهى عن فعلهما، "فتح"(٤/ ٣١٥).
(٣) قوله: (نهى عن الواشمة والموشومة) الوشم أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضرّ، وهو حرام؛ لأنه تغيير للخلقة ومن فعل الجُهّال ويتنجَّس موضعه، "مجمع البحار"(٥/ ٦٥).
(٤) قوله: (وآكل الربا وموكله) أي: ونهى آكلَ الربا عن أكله، وكذا نهى مُوكِلَه عن إطعامه غيرَه، ويقال: المراد من الآكل آخذه كالمستقرض، ومن الموكل معطيه كالمقرض، والنهي في هذا كلّه عن الفعل، والتقدير: عن فعل الواشمة وفعل الموشومة وفعل الآكل وفعل الموكل، وخصّ الآكل من بين سائر الانتفاعات؛ لأنه أعظم المقاصد، "عيني"(٨/ ٣٥٢).