للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَثَمَنِ الدَّم (١)، وَنَهَى عَنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ (٢) (٣)، وَآكِلِ الرِّبَا، وَمُوكِلِهِ (٤)، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ. [أطرافه: ٢٢٣٨، ٥٣٤٧، ٥٩٤٥، ٥٩٦٢، تحفة: ١١٨١١].

٢٦ - بَابٌ: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي (٥) الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} [البقرة: ٢٧٦]

===

(١) قوله: (وثمن الدم) وهو أجرة الحجامة، قال الأكثرون: فيه النهي على التنزيه على المشهور؛ وذلك لأنه -صلى الله عليه وسلم- احتجم وأعطى [الحجام] أجره، ولو كان حرامًا لم يعطه، ونقل ابن التين عن كثير من العلماء أنه جائز من غير كراهة كالبناء والخياطة وسائر الصناعات، وقالوا: معنى نهيه عن ثمن الدم، أي: السائل الذي حرّمه الله، وقال أبو حنيفة (١): أجرة الحجام من ذلك أي: لا يجوز أخذه، وهو قول أبي هريرة والنخعي، كذا في "العيني" (٨/ ٣٥٣)، وسيجيء بعض بيانه في "باب ذكر الحجام".

(٢) أي: نهى عن فعلهما، "فتح" (٤/ ٣١٥).

(٣) قوله: (نهى عن الواشمة والموشومة) الوشم أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضرّ، وهو حرام؛ لأنه تغيير للخلقة ومن فعل الجُهّال ويتنجَّس موضعه، "مجمع البحار" (٥/ ٦٥).

(٤) قوله: (وآكل الربا وموكله) أي: ونهى آكلَ الربا عن أكله، وكذا نهى مُوكِلَه عن إطعامه غيرَه، ويقال: المراد من الآكل آخذه كالمستقرض، ومن الموكل معطيه كالمقرض، والنهي في هذا كلّه عن الفعل، والتقدير: عن فعل الواشمة وفعل الموشومة وفعل الآكل وفعل الموكل، وخصّ الآكل من بين سائر الانتفاعات؛ لأنه أعظم المقاصد، "عيني" (٨/ ٣٥٢).

(٥) من الإرباء أي: يزيدها، "ع" (٨/ ٣٥٤).


(١) في الأصل: "وقال أبو جحيفة" هو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>