للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٨٤ - كَفَّارات الأَيْمَان]

١ - بَابُ كَفَّارَاتِ الأَيْمَانِ (١)

وَقَوْلِ اللَّهِ: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِين} [المائدة: ٨٩]. وَمَا أَمَرَ (٢)

" بَابُ كَفَّارَاتِ الأَيْمَانِ" في سـ، ذ: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، كِتَابُ الكفَّارَاتِ"، وفي نـ: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، بَابُ كَفَّارَاتِ الأَيْمَانِ"، وفي نـ: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، كَفَّاراتُ الأَيْمانِ".

===

(١) قوله: (كفارات الأيمان) الكفارات جمع كفارة على وزن فعالة بالتشديد من الكفر وهو التغطية، ومنه قيل للزارع: كافر لأنه يغطي البذور، وكذلك الكفّارة لأنها تكفّر الذنب أي تستره، ومنه تكفّر الرجل بالسلاح إذا تستّر به. وفي الاصطلاح: الكفّارة: ما يكفّر به من صدقة أو نحوها. قوله: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}، وأوله: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ} الآية. واختلفوا في مقدار الإطعام، فقالت طائفة: يجزيه لكل إنسان مد من طعام بمد الشارع، وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة رضي الله عنهم، وهو قول عطاء والقاسم وسالم والفقهاء السبعة، وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق.

وقالت طائفة: يطعم لكل مسكين نصف صاع من حنطة، وإن أعطى تمرًا أو شعيرًا فصاعًا صاعًا، روي هذا عن عمر بن الخطاب وعلي وزيد بن ثابت في رواية، وهو قول النخعي والشعبي والثوري وأبي حنيفة وسائر الكوفيين رضي الله تعالى عنهم، "ع" (١٥/ ٧٥١).

(٢) قوله: (وما أَمَرَ) كلمة "ما" موصولة أي: والذي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - حين نزل قوله تعالى: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}، يشير به إلى حديث

<<  <  ج: ص:  >  >>